ذلك، وله أن يذكر الحكم بعبارة أخصر وأرشق، وأما إذا رأى فيها خط من ليس أهلا للفتوى1 فقال الصيمري: لا يفتي معه؛ لأن في ذلك تقريرا لمنكر، بل له أن يضرب عليه وإن لم يأذن صاحب الرقعة2، وله انتهار السائل وزجره وتعريفه قبح ما فعله، ولا يحبس الرقعة عنده، وإن رأى فيها اسم من لا يعرفه سأل عنه، فإن لم يعرفه فله الامتناع، والأولى أن يشار على صاحبها بإبدالها، فإن أبى أجابه شفاها3، قال ابن الصلاح: وإذا خاف4 فتنة من الضرب على فتيا العادم الأهلية ولم تكن خطأ عدل إلى الامتناع من الفتيا معه، فإن غلبت فتاويه على فتاويه لتغلبه بجاه أو تلبيس بحيث صار امتناع المتأهل من الفتيا معه مضرا المستفتين فليفت معه، فإن ذلك أهون الضررين، أما إذا وجد فتيا من هو أهل في مذهبه وهي خطأ فلا يجوز له الامتناع من الإفتاء، وليقطع الرقعة بإذن صاحبها، أو يكتب صواب جوابه عند ذلك، قال صاحب الحاوي: لا يسوغ لمفتٍ إذا استفتى أن يتعرض لجواب غيره برد ولا تخطئة، ويجيب بما عنده من موافقة أو مخالفة5.

العاشرة6: إذا لم يفهم المفتي السؤال أصلا، ولم يحضر صاحب الواقعة، فقال الخطيب: ينبغي له أن يرشد المستفتي إلى مفتٍ آخر إن كان، وإلا فيمسك حتى يعلم الجواب، وإذا كان في رقعة الاستفتاء مسائل فهم بعضها دون بعض أجاب عما فهم وسكت عن الباقي، وإذا فهم من السؤال صورة وهو يحتمل

طور بواسطة نورين ميديا © 2015