النوع الثالث: في آداب الفتوى:

وفيه مسائل 1:

إحداها2: يلزم المفتي أن يبين الجواب بيانا يزيل الإشكال، ثم له الاقتصار على الجواب شفاها، فإن لم يعرف لسانه كفاه ترجمة ثقة واحد، وله الجواب كتابة وإن كانت على خطر، وكان القاضي أبو حامد3 كثير الهرب من الفتوى في الرقاع4.

الثانية5: أن تكون عبارته واضحة يفهمها العامة، ولا يزدريها الخاصة، وليحتزر عن القلاقة والاستهحان، وإعراب غريب أو ضعيف، وذكر غريب لغة، ونحو ذلك.

الثالثة6: إذا كان في المسألة تفصيل لا يطلق الجواب فإنه خطأ، ثم له

طور بواسطة نورين ميديا © 2015