النوع الثاني: في أحكام المفتي وآدابه

وفيه مسائل 1:

إحداها2: الإفتاء في أصله فرض كفاية، فإذا سئل وليس في الناحية غيره تعين عليه الجواب، وإلا فإن كان فيها غيره وحضر فالجواب في حقهما فرض كفاية، وإن لم يحضر إلا واحد فوجهان: أصحهما لا يتعين لما سبق، والثاني يتعين، وهما كالوجهين في مثله في الشهادة، ولو سأل عامي عما لم يقع لم يجب جوابه.

الثانية3: إذا تغير اجتهاده وعلم المقلد من مستفتٍ وغيره برجوعه عمل

طور بواسطة نورين ميديا © 2015