خَمْسَةُ أثانين، ففي قضاء الاثنين الخامِسِ وجهان أو قولانِ، كالقولَيْنِ فيما إذا وقع العِيدُ في يوم الاثنين؛ لأن الخامس قد يَتَّفِقُ، وقد لا يتَّفِقُ، كما أن العيد قد يقع في يوم الاثنين، وقد لا يقع، والأربعةُ لا بدّ منها، وإذا وقع عيدٌ في يوم الاثنين، ففي قضائه قولان:
أصحُّهُما: وهو اختيار المُزَنِيِّ وأبي إِسحاق -رحمهما الله-: أنه لا يجب كالأثانين في رمضان؛ لأن هذا متعيِّن للإِفطار، كما أنه متعيَّن لصوم رمضان.
والثاني: يجب؛ لأن ذلك قد يتفق، وقد لا يتفق، فيتناوله النذر بخلاف أثانين رمضان، ويخلاف ما إذا نذر صوم سنةٍ معيَّنةٍ، حيث قلْنا: لا يقضي العيدين؛ لأن وقوعهما في السنة لازمٌ، ووقوع العيد في يوم الاثنين ليس بلازم، وحُكْمُ أيام التشريق؛ بناءً على الصحيح وهو أنه لا صوم فيها، حكم العيدين.
ولو صدر هذا النذر من امرأة، وأفطرت بعض الأثانين (?) بعذر الحيض والنفاس، ففي القضاء طريقان، قال الأكثرون: فيه قولان أيضاً كما في العيد، ومن هؤلاء القاضيانِ أبو الطيِّبِ وابنُ كج، والإِمامُ وصاحبُ "التتمة" وقطع آخرون بالوجوب؛ لأن النذر يُسْلَكُ به مَسْلَكُ واجب الشرعِ، إذا فات بالحيض والنفاس، تقضي، ثم في تعليق أبي حامد وغيره ترجيحُ وجوب القضاء ههنا، والمفهوم من طرد القَوليْن ههنا ترجيح المنع، لأبيه ذهب ابنُ الصبَّاغ، وهذا كما مرة فيما إذا نذر صومَ سنَةٍ معيَّنة، ثم الطريقان، فيما إذا لم يكن لها عادةٌ غالبةٌ، فإن كانَتْ، ففي القضاءِ ففيما يقع في عادتها أظهر، وربما قُطِعَ به؛ لأنها لا تقصد صوم اليوم الذي يقع في عادتها غالباً في مفتتح الأمر، وقيل بخلافه؛ لأن العادة قد تختلف بالزيادة والنقصان، وأما ما يختلف، فقد يقع في عادتها وقد لا يقع، فهو على الخلاف فيما إذا لم تكن لها عادة؛ مثاله: إذا كانت عادتها أن تحيض عشرة أيام، فلا بدّ وأن يقع فيه يوم اثنين، ويجوز أن يتكرر مرتين؛ ففي الثاني الخلاف.
ولو أفطر الناذر بعض الأثانين بعذر المرض، فالمشهور وجوب القضاء، وفي إيرادُ موردين ما يقتضي القطْعَ به، وجعله صاحب الكتاب والقاضي ابن كج علَى الخلافِ المذكور فيه، إذا نذر صوم سنة معينة، ويشبه أن يرجَّح وجوب القضاء في