وقضية تعين الزمان للاعتكاف أن يتعيَّن (?) الأول، والظاهر التعيين، وإن قلنا: بالثاني، اعتكف باقي اليوم، ولم يلزمه شيء آخر.

ومنها: إذا قال لعبده أنتَ حرٌّ اليوْمَ الذي يقْدَم فيه فلانٌ، فباعه ضحوةَ يومٍ، ثم قَدِمَ فلان في بقيَّة اليوم، فإن قلْنا بالأول، بان بطلان البيع وحرية العبد، وبه قال ابنُ الحَدَّاد، وإن قلنا بالثاني، فالبيع صحيح، ولا حرية، وهذا إذا كان قدوم فلانٍ بعد تفرقهما عن المجلس ولزوم العقد، أمَّا إذا قَدِمَ قبل التفرق أو في زمان الخيار المشروط، فيحصل العِتْقُ على الوجهين؛ لأنه إذا وجدت الصفةُ المعلَّق عليها، والخيار ثابتٌ للبائع، يحصل العتق على الوجهين ولو مات السيد ضحوةً ثم قَدِمَ فلانٌ، لم يُوَرَّثْ عنه على الوجه الأول، ويُوَرَّثْ على الثاني، ولو أعتقه عن كفارته، ثم قدم، لم يُجْزِه على الأول، ويجزيه على الثاني.

ومنها: إذا قال لزوجته: أنتِ طالقٌ يوم يَقْدَمُ فلانٌ، فماتت أو مات الزوج في بعض الأيام، وقَدِمَ فلان في بقية ذلك اليوم، فإن قلْنا: بالأول، بان أن الموت بعد الطلاق، فلا توارث بينهما، إن كان الطلاق بائناً، وإن قلنا: بالثاني، فلا يقع الطلاق، كما لو قال: إذا قَدِمَ فلانٌ، فأنتِ طالقٌ، فمات أحدُهُما قبل قدومه، ولو خالَعَها في صدر النهار، وقَدِمَ، فلانٌ في آخره، فعلى الأول يتبين بطلان الخلع، إن كان الطلاقُ بائناً، وعلى الثاني، يصح الخُلْعُ، ولا يقع الطلاق.

الحالة الثانية: إذا قَدِمَ فلانٌ، والناذرُ صائم عن واجبٍ من قضاءٍ أو نذرٍ آخر، فيتم ما هو فيه، ويصوم لهذا النذر يوماً آخر، واستحب الشافعيُّ -رضي الله عنه- أن يعيد صومَ الواجب الذي هو فيه؛ لأنه بان أنه صام يوماً مستحَقَّ الصوم؛ لكونه يوم قدوم زيد، قال في "التهذيب": وفي هذا دليلٌ على أنه إذا نذر صوم يوم بعينه، ثم صامه عن نذر آخر أو قضاءٍ؛ أنه ينعقد، ويقضي نذر هذا اليوم.

الثالثة: إذا قدم، وهو صائمٌ صوم تطوع أو غير صائم، لكنَّه لم يأكل شيئاً، قال في "التهذيب": وكان ذلك قبل الزوال، فيبنى على أنه يلزمه الصوم من أول اليوم أو من وقت القدوم، وإن قلْنا بالأول، فيلزمه صوم يوم آخر، ويُسْتَحَبُّ أن يمسك بقية النهار، وإن قلنا بالثاني، ففي "التتمة": أنه يُبْنَى عَلَى أنه، هل يجوز أن ينذر صوم بعْضِ اليوم،

طور بواسطة نورين ميديا © 2015