الجنين بذكاة الأم، لَمَا جازت ذكاة الأم مع ظهور الحمل، كما لا تقتل الحامل قصاصاً، فأُلْزِمَ عليه ذَبْحَ رَمَكَة (?) في بطنها بغلة، فمَنع ذَبْحَها، حَكَى، المناظرة الإمامُ، وذكر يعني لشيخ أبا محمد في كتابه في الفَرْق، أنه، إنما يَحِلُّ، إذا سكن في البطن عقيب ذبح الأم، أمَّا إذا بقي زماناً طويلاً يضطرب ويتحرَّك ثم سكن، فالصحيح مِن المذْهب أنه حرام، وإن خَرَج الجنين في الحال، وبه حركةُ المذبوح، حَلَّ، وإن خرج رأسه، وفيه حياة مستقرة، قال في "التهذيب": لا يَحِلُّ بذبحِ الأم؛ لأنه مقدور على ذبحه، وعن القفَّال: أنه يَحِلُّ؛ لأن خروجَ بعض الولد كعدم الخروج (?)؛ ألا ترى أن عدة الحامل لا تنقضي بخروج بعض الولد، وإن أفصلت مضغة، لم تبن فيها الصورة، ولم تتشكل الأعضاء، ففي حِل أكله وجهان بناءً على القولين في وجوب الغُرَّة وثبوت الاستيلاد (?).

فَرْعٌ: عن القاضي الحسين: أن الجنين، إذا أخرج رأسه حياً، لم يَحِلَّ حتى يُذبح، ولا يغني ذبح الأم، والحالةُ هذه، قال صاحبُ "التهذيبِ" في الفتاوى: ولو أخرج رجلَه، فعلى قياس ما ذكره ينبغي أن يُجْرَح، كما لو تردَّى البعير في بئْر، فإنه يُطْعَن حتى يَحِلَّ.

قَالَ الغَزَالِيُّ: (العَاشِرُ): مَا اكْتَسِبَ بِمُخَامَرَةِ نَجَاسَةٍ كَكسْبِ الحَجَّامَ فَهُوَ مَكرُوهٌ بِحَرَامٍ، وَيَنْبَغِي ألاَّ يَأْكُلَ وَيَعْلَفُ رَقِيقَهُ وَنَاضِحَهُ.

قَالَ الرَّافِعِيُّ: كسب الحجام حلال وعن أحمد: أنه حرام للأحرار، ويجوز أن

طور بواسطة نورين ميديا © 2015