حكْمُهَا حكْمُ الجَلاَّلة (?)، والزَّرْعُ لا يَحْرُم، وإن كثر الزِّبْلُ والنجاسات في أصله؛ لأنه لا يظهر أثر النجاسة ورائحتها (?) فيه، وعن أحمدَ: أنه يَحْرُم.

وقوله في الكتاب "ومهما زال بالعَلَف، حل لحمه" يعني؛ زال النتنُ بالعلفَ في الحياة، حل لحمه، إذا ذُبح، وقوله: "ولو زال بالطَّبْخ" أي بعد الذبح.

قَالَ الغَزَالِيُّ: (التَّاسِعُ): ما حُكْمَ بِحِّله فَيَحْرُمُ مِنْهُ المُنْخَنِقَةُ وَمَا ذُبِحَ ذَبْجاً غَيْرَ شَرْعِيٍّ إِلاَّ الجَنِينَ المَيِّتَ فِي بَطنِ المُذَكَّى، فَهُو حَلاَلٌ.

قَالَ الرَّافِعِيُّ: الحيوان المأكول؛ إنما يحل، إذا ذُبح على الوجه الشرعي، فأما الميتة والمنخنقة والموقوذة وما ذُبح ذبحاً غيرَ شرعي، فإنه حرامٌ، وَيُسْتَثْنَى من الميتة الجراد والسمك، وربما اسْتُثنِيَ معها الجنين الذي يُوجَد ميتاً عند ذبْح الأم، وقد يُستثنى من المنخنقة، ويقال: إنَّهُ ينخَنِقُ بذبح الأم، والمقصود أن الجنين الذي يُوجد في بطن الأم المذَكَّاة حلالٌ، سواء أشْعَر أو لم يُشْعِر، وقال أبو حنيفةٍ: لا يَحِلُّ الجنين إلا أن يُوجد حياً، فيذُبح.

لنا: ما رُوِيَ عن أبي سعيدٍ الخدري -رضي الله عنه- قال: قلنا: يا رسول الله، إِنَّنَا نَنْحَر الإِبْلِ، وَنَذْبَحُ الْبَقَرَ وَالشَّاةَ، فَنَجدُ في بَطْنِهَا الْجَنِينَ، أنُلْقِيهِ أمْ نَأْكُلُهُ، فَقَالَ: كُلُوهُ، إنْ شِئْتُمْ، فَإِنَّ ذَكَاتَهُ، ذَكَاةُ أُمِّهِ" (?) واحتج الشيخُ أبو محمَّد بأنه، لو لم يحل

طور بواسطة نورين ميديا © 2015