أحدهما: نهى تحريم، ويُحْكى ذلك عن أبي إسحاق المَرْوَزيِّ، وبه قال القفَّال، ورجَّحه الإِمام وصاحبُ "التَهذيب" المصنف.
والثاني: نهى تنزيه، وهذا ما أورده أكثرهم؛ منْهم العراقيون والقاضي الروياني وغيرهم، وبه قال أبو حنيفة، ويُرْوَى عن مالكٍ مثلُه، ويُرْوَى، عنه أنه لا بأس بأكل لَحْمِهَا، وهذا يُشْعر بنفي التحريم والكراهة معاً، وعن أحمد روايتان كالوجهين، والأظهر عنه التحريم والجلاَّلة هي التي تأكل العَذَرة اليابسة والنجاسات، ويستوي (?) في الحكم الإِبل، والبقر، والغنم، والدَّجاج، وبم تَناط الكراهة أو التحريم؟ في "تتمة التتمة": أنه، إن كان أكثر علف الدابة النجاسات فهي جلاَّلة (?)، وإن كان الأكثر