العبَّادي، واحتج بأنه يطعم الخبائث، وبأنه يَصِفُّ.
وقد رُوِيَ أنه -صلى الله عليه وسلم- قال: "كُلْ مَا دَفَّ وَدَعْ مَا صَفَّ" (?) يقال: دَفَّ الطائر في طيرانه إذا حرك جناحه، كأنه يضرب بها وصَفَّ إذا لم يتحرَّك، كما تفعل الجوارح.
الثانية: كلُّ ذات طوق من الطيور حلالٌ، واسم الحمام يقع عليها جميعاً، ويدخل فيه القُمْرِيُّ والدبسي واليمام والفواخت على ما سبق في "كتاب الحج" وأدرج في هذا القسم الوَرَشان (?) والقَطَا واليعاقيب (?)، وكلُّها من الطيبات.
الثالثة: ما عَلَى شكل العصفور وفي حده، فهو حلال، واحتج له بما رُوِيَ عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: "مَا مِنْ إِنْسَانٍ يَقْتُلُ عَصْفُوراً فَمَا فوْقَهَا بغَيْرِ حَقِّهَا إِلاَّ سَأَلَهُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ عَنْهَا قِيلَ: وَمَا حَقّهَا قَالَ: يَذْبَحُهَا فَيَأْكُلُهَا، وَلاَ يَقْطَعُ رَأسَهَا، فيَطْرَحُها" (?) ويدخل في الاسم الصَعْوَة (?) والزُّرْزُور (?) والنّغَر (?) والبلبل، ويُقَالُ: إن أهل المدينة يسمون