الشئَ باسم سَبَبِه أو ما يُجَاوِرُه، والفِعْل منه: عَقَّ يَعُقُّ، يعني بضَمِّ العيْنِ، والعَقِيقَةُ سُنَّةٌ. رُوِيَ عن عائشةَ -رضي الله عنه- قالتْ: أمرنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أَن نعقَّ عن الغُلاَمِ بشَاتَيْنِ، وعن الجارية بِشَاةٍ (?).
وعن سَمُرَةَ أَنَّ النبيَّ -صلى الله عليه وسلم- قال: "الغلامُ مُرْتَهَنٌ بِعَقِيقَتِهِ تَذْبَحُ عَنْهُ في الْيَوْم السَّابعِ، وَيُحْلَقُ رَأْسُهُ، وَيُسَمَّى" (?) وعن أُمِّ كُرْزٍ أَنَّ النبيَّ -صلى الله عليه وسلم- قال: "عَنِ الغُلاَمِ شَاتَانِ، وَعَنِ الجَارِيةِ شَاةٌ" (?).
وقال أَبُو حنيفةَ -رضي الله عنه-: لا تُسْتَحَبُّ العقيقةُ وربَّمَا قال: هي بِدْعَةٌ، والأَحَبُّ الذبْحُ في اليومِ السَّابع مِنَ الولادَةِ، ويدخُلُ يومُ الولادةِ في الحسابِ.
وفي وَجْهٍ: لا يدخُلُ -وهو اختيارُ الزُّبَيْرِيّ.
والذبحُ قبلَ تمامِ السَّبْعَةِ مُعْتَدٌّ به، وقبلَ الولادةِ، لا تكون عقيقةً بل شاةَ لحْمٍ وتأخرها عن السبْعَةِ لا يُفَوِّتُها، ولكنْ الاختيارُ ألاَّ تؤخر إلى البُلُوغِ.
وعن أبي عبد الله البوشنجي من أصحابنا أنه إن لم تذبح في السابع فتذبح في الرابع عشر، فإن لم يفعل ففي الحادي والعشرين.
وقيل إذا تكررت السبعة ثلاث مرات؛ فات وقت الاختيار، وإن أخرت إلى البلوغ سقط حكمها في حق غير المولود، وهو مخير في العقيقة عن نفسه، واستحسن القفال الشاشي أن يقوم بها، ويروى أن النبي -صلى الله عليه وسلم-عق عن نفسه بعد النبوة (?).
وعن نصه -رضي الله عنه- في البويطي أنه لا يفعل ذلك واستغربوه، وإنما يعق عن المولود من تلزمه نفقته ولكن روي أنه -صلى الله عليه وسلم- عق عن الحسن والحسين -رضي الله