منهما بشيءٍ؛ تفرِيعاً على الصحِيحِ لأنهما أُضْحِيتانِ.
والثَّانِي: أنه يكفي التصدُّقُ من أحدهما؛ لأن الولدَ بعضٌ (?) منها.
والثَّالِث: أنه لاَ بُدَّ مِنَ التصدُّقِ مِنْ لَحْم الأُمِّ؛ لأنها الأصلُ والولدُ تابعٌ، والوجهانِ الآخرانِ يشتركَانِ في تَجْوِيز أَكْلِ جميع الَولد وهو الذي رآه صاحبُ الكتابِ؛ أصحَّ، وبه أجابَ في الكتاب، وقاسه على اللَّبَن، وذكر الرُّوَيانِي: أَنَّ المذهبَ الأولُ.
وإذا ضَحَّى بشاةٍ، فوجد في بَطْنِها جَنِيناً -فيمكِنُ أَنْ يطَّرِدَ فيه هذا الخلافُ، ويمكِنُ أن يقطع بأنه (?) بعضُها.
ولبنُ الأُضْحيةِ، والهدْي لا يُحْلَبُ إنْ كان قدْرَ كفايةِ الولد، فإن حلَبَه ونقصَ الولدُ -ضمن النقْصَ. وإِنْ فَضَل عن رِيِّ الولدِ، فيُحْلَب؛ لأنَّ في تركه إِضْراراً بالبهيمة.
ثم قال في التتمةِ: يُبْنَى شُرْبُه على أُكْلِ اللَّحْمِ: فإنْ لم نجوِّزْةُ، لم يُشْرَبِ اللبنُ، ويُنْقلُ لبنُ الهدْيِ إلى مكَّةَ، إن تيسَّرَ أمْكَنَ تجفِيفُه وإِلاَّ فيتصدَّقُ به على الفقراءِ هناك.
وإِنْ جوَّزْنَا الأكْلَ، فيُشْرب اللبنُ، وهذا ما أورده الجمهورُ ورَوَوْا عن عَلِيٍّ -كرم الله وجهه- أنه رأى رَجُلاً يسوقُ بدنَةَ معها ولدُها؛ فقال: لا تشرَبْ مِنْ لبنها إلاَّ ما فضل عَنْ (?) وَلَدِها وفَرَّقُوا بينه وبين الولَدِ بأنَّ اللبنَ يعسر نقلُه بخلافِ الولد وبأنه يُسْتَخلَفُ فيُسَامَحُ به.
وعن تخريجِ أَبِى الطَّيِّبِ بْنِ سُلَمَةَ، فيما حكاه القاضي ابْنُ كَجٍّ وجهٌ: أنه لا يجوزُ شربُ لبنِهَا، وبه قال أبُو حنيفةَ، وقال: يُرَشَّ على الضَّرْعِ الماء؛؛ ليتقطع اللبنُ.
ويجوز أن يركبَ الدَّابَّةَ وأَنْ يركب ويحمِلَ عليها مِنْ غَيْرِ إِجْحافٍ، فإنْ دخلَها نقصٌ بالركُوبِ، ضمِنَهُ ولا يجوزُ إجارةُ الهدْيِ والأُضْحية.
الثَّالِثَة: إذا اشْترى شاةً، وجعلها أُضْحيةً، ثم وجَدَ بها عَيْباً قَدِيماً -لم يكُنْ له