فإذا ضلت بعده، فعلَيْه الضمانُ، وإن مضى بعد أيامِ التشريق ثُمَّ ضلت، فهل هو تقصيرٌ؟ فيه وجهان (?).
ولو عيَّن هَدْياً، أو أضحيةً عما ثبت في ذِمَّته، فضَلَّ ما عينه، فقد قال الإمامُ: هو كما لو تَلِفَتْ هذه المعيَّنةُ، وفي وُجُوبِ البدل وَجْهَانِ.
وقد ذكرنا هُناكَ حالَ هَذا الخلافِ، وما في إِطْلاَقِ لفْظِ البَدَلِ من التَّوسُّعِ.
وعبارةُ الجمهورِ: أن الأصْلَ الملتزم في ذمَّته يلزمه إخراجُه، فإن ذبح واحدةً عما عليه ثُمَّ وجد الضَّالَةَ، فهل يلزمُه ذَبْحُها؟
فيه وجهان:
وقيل قَوْلاَنِ:
أَصَحُّهمَا على ما ذكر في "التهذيب": أنه لا يلزمُ، على ما ذكرنا في التعيُّبِ، بل له تَملُّكُ الضَّالةِ.
والثَّانِي: يلزمُ؛ لأنه رَبَط الاستحقاق بهاْ وأزال الملْكَ عنها بالتعْيِينِ.
ويُرْوَى أن عائشةَ -رضي الله عنها- أَهْدَتْ هَدْيَيْن فضلتُهما [فبعث ابن الزبير - رضي الله عنهما- إليها هديين، فنحرتهما] (?) ثم عاد الضَّالاَّنِ فنحرتْهُما، وقالت: هذه سُنَّةُ (?) الهدْي وهذا ما أورده ابنُ الصَّباغِ، وفرَّق بين الضَّالةِ، والمَعِّيبة بأن الضالةَ لم تخرج عن صِفَةِ الإِجْزَاءِ فلا يزولُ عنها مِلْكُ الفقراءِ ولو عَيَّن بدلَ الضالةِ أُخْرَى، ثم وجد الضالةَ قبل ذَبْحِ البدَلِ، ففي أَرْبَعةُ أَوْجُهٍ:
أَحدُها: أنه يُضَحِّي بالضَّالَّة؛ فإنها الأصلُ الذي تعيَّن أولاً، والثاني كان بدلاً لا يسقط حُكْمه بالقدرة على الأصْل.
والثَّانِي: يُضَحِّي بهما جَمِيعاً لتعيِيْنهما وتعلُّقِ إلاسْتحقاقِ بها، والوجْهانِ مَبْنِيَّانِ على الخِلاَفِ في أنه هل يَجِبُ ذَبْحُ الضَّالةِ إذا وجدت بعد ذَبْحِ البدل؟