وأَصَحُّهما: وهو الذي اقتصر عليه المعظُم؛ الوجوبُ؛ لأن ما التزمَهُ يثبت في ذِمَّته (?)، والمعيَّنُ وإنْ زال مِلْكُه عنه فهو مَضْمونٌ عليه، كما لو كان لرجُلِ على آخر دَيْنٌ فاشترى منه سِلْعة بذلك الدَّيْن (?) ثم تلِفَتِ السلعةُ قبل التَّسْلِيم في يَدِ بائِعِها -فإنه ينفسِخُ البيعُ ويعودُ الدَّيْنُ؛ كذلك هاهنا يبطل التعيِينُ ويعودُهَا في ذِمَّته كما كان.

وفي "الشَّامِلِ" أن على قول ابْنِ الحدَّادِ في صورة التعييب (?) على ما سنذكره إن شاء الله تعالى.

إن تلِفَ [الهديُ] (?) بعد الوُصُولِ إلى المقام توسُّعاً وذلك لأنَّ ما [يؤديه] (?) بعد تلَفِ المعيَّن ليس بَدَلاً عنه، ولكن يَعُودُ الدَّيْنُ علىَ رَأْي، وما يُؤَدِّيه يؤديه عما في الذمِّةِ واللفظة الناصَّة على الغرضِ أنه هل يَبْطُلُ التَّعْيِينُ ويعود الدِّين أم لا؟.

هذا إذا تَلِفَ الهديُ والأُضْحيةُ المعيَّناِن، وإن فُرِض إتلافٌ فينظر، إنْ وُجِد من أَجْنبيٍّ، فعلَيْه القيمةُ يأخُذُها المضحِّي ويشتري بها مِثْلَ الأول فإنْ لم يجِدْ بها مِثْلَ الأول، اشْتَرى ما دُونه ويخالف ما إذا نَذَرَ إعتاقَ عَبْدِ بعيْنِه فقُتِل حيثُ يأْخُذُ القيمةَ ولا يلزمه أن يشتري بها عَبْداً آخر ويَعْتِقَه؛ لأن مِلْكَه هنا لم يزل عنه، ومُسْتحقُّ العِتْقِ العبدُ وقد هلكَ بالقَتْلِ ومُسْتَحِقُّو الهدْي والأُضْحية باقُونَ، وإن لم يجدْ بها ما يصلح للهدْي والأضحيةِ. فعن "الحَاوِي" أن علَى المضحِّي أن يُضُمَّ من عنده إلى ما أخذه مَا يَحْصُلُ به أُضْحيةً؛ لأنه قَدِ التزمَهَا، ومن قال بهذا فيُمْكِنُ أن يطرده في التَّلَفِ [وهذا الذي في "الحاوي" شاذٌ] والصحِيحُ المشهورُ أنه لاَ شَيْءَ عليه؛ لأنه لم يُوجَدْ مِنْه تقصيرٌ ولا إِتْلافٌ، وعلى هذا فإنْ أَمْكَن أن يَشْتَرِيَ بها شِقْصاً مِنْ هَدْيٍ أو أُضْحيةٍ، ففيه وجهان:

أَصَحُّهمَا على ما ذكره القاضي الرُّوَيانِي: أنه يلزمه شِرَاؤُه، والذبح مع الشِّرِيك، ولا يجوزُ إخراجُ القِيمة، كما لا يجوزُ إخراجُها في الأَصْلِ بدلاً عن التضحية.

والثَّانِي: يجوزُ -لأنَّ في شِراءِ الشِّقْصِ مَشَقَّةٌ وتجعل الدراهِمُ أَصْلاً؛ كما في الجبْرانِ في الزكاة، ويُحْكَى هذا عن أبي إِسْحاقَ، وقرَّب الإمامُ الوجْهَيْن من الخلاف فيما إذا أخرج واجِبَ مَالِه بحساب الحقَاقِ وبناتِ اللَّبُونِ، وأخرج غيرَ الأغبط، وأَلْزمْناهُ [جَبْرَ] (?) التفاوُتَ، هل يجوزُ إخراجُ الدراهم أو عليه صرفُها إلى شِقْصٍ، ثم إذا قلنا بالوجْهِ الثاني فقد أطلَقَ مُطْلِقُونَ: أنه يتصدَّقُ بها، وعبارةُ الإمامِ: أنه يصرِفُها إلى مَصْرِف الضحايا حتى لو أراد أن يتَّخِذَ مِنْه خاتماً يَقْتَنِيه ولا يَبِيعه -فله ذلك، وهَذا

طور بواسطة نورين ميديا © 2015