واحدًا، كما لو ثَبَت زنيان؛ أحدهما بالبينة، والآخر بالإقرار، أو كلاهما بالبينة، وثبوت الزنا باللعان ليس بأقوى من ثبوته بالبينة، وقال ابن الحدَّاد: يلزمهما حدَّان، ويجعلان كالجنسين المختلفين؛ لأن لعان كلَّ واحدٍ منهما حجَّةٌ في حقه، والله أعلم.

قَالَ الغَزَالِيُّ: (الثَّالِثُ) لاَ يُنْفَى نَسَبُ مِلْكِ اليَمِينِ بِاللِّعَانِ عَلَى الصَّحِيحِ* فَلَوِ اشْتَرَى زَوْجَتَهُ فَأَتَتْ بِوَلَدٍ لاَ يُحْتَمَلُ أنْ يَكُونَ بَعْدَ الشِّرَاءِ فَلَهُ اللِّعَانُ* وَإِنِ احْتُمِلَ فَلاَ لِعَانَ* فَلَوِ ادَّعَى الوَطْءِ فِي المِلْكِ وَالإسْتِبْرَاءِ لَمْ يَلْحَقْهُ نَسَبُ مِلْكِ اليَمِينِ لِلاسْتِبْرَاءِ وَلاَ بِالنِّكَاحِ لانْقِطَاعِ ذَلِكَ الفِرَاشِ بِفِرَاشِ مِلْكِ اليَمِينِ* وَفِيهِ وَجْهٌ أنَّهُ يَلْحَقُهُ نَسَبُ النِّكَاحِ فَعَلَى هَذَا لَهُ النَّفْىُ بِاللِّعَانِ.

قَالَ الرَّافِعِيُّ: فيه مسألتان:

إحداهما: المشهور أن النَّسَب الذي يُلْحَق بملك اليمين في الأمة الموطوءة والمستولدة لا يُنْفَى باللعان، وعن أحمد بن حنبل: أنه قال: ألا تعجَبُون من أبي عبد الله؛ يقول يُلاَعِن السيِّد عن أُمِّ ولده، وللأصحاب في المسألة طريقان:

أحدهما: القطع بأنه لا يلاعن، بل اللعان من خواصِّ النكاح، كالطلاق والظهار، وهذا لأن اللعان حجَّة ضروريةٌ، ولا ضرورة إليه في ملْك اليمين؛ لإمكان النَّفْي، بدعوى الإستبراء، على ما سيأتي في موضعه، إن شاء الله تعالى.

فيقتصر على مورد النَّصِّ، وهؤلاء القاطعون [فرقتان] (?) فرقةٌ أنْكَرت أنه أراد الشَّافِعيِّ -رضي الله عنه- ثم منْهم من حَمَل "أبا عبد الله" على مالك، ومنهم من حَمَله على سُفْيَان، قال القاضي الرُّويانيُّ: وهذا ضعيف؛ لأنه قد روي عنه أنه قال: ألا تَعْجَبُون من الشافعيِّ -رضي الله عنه- وفرقة سلَّمت أنه أراد الشَّافعيِّ -رضي الله عنه- ثم منهم من حمله على ما إذَا كانت أمَة الغير زَوْجَتَه، وعن صاحب "التقريب" حَمْل اللعان على اليَمين إذا ادَّعَى الاستبراء، فعبر عن اليمين باللعان؛ إما لأن اللعان يمين أو لإشتراكهما في نفي الولد، وأظهرهما أن المَسْأَلة عَلَى قولَيْن:

أحدهما: أنه يلاعن لنفي النَّسَب؛ لأنه نسب لاحق بالفراش، فكان كفراش النكاح، وهذا حكايةُ القَاضِي ابن كج عن ابن سُرَيْج.

وأصحهما: المَنْع؛ لما سبق.

وقوله في الكتاب "لا ينفي نسب ملك اليمين باللعان" فيه إشعار بأن الخلاف في

طور بواسطة نورين ميديا © 2015