يثبت ذلك بطريق التلقِّي؛ ألا ترى أنه يعتبر الإحصان في المقذوف لا في الوارث.
ولو قال لغيره: اقذفني، فقذفه، ففي وجوب الحدِّ وجهان: قال أكثرهم: لا يجب وفاء بكونه حقًّا للآدمي، كما لو قال: قاتلني، فقتله، لا يجب القِصَاص.
والثاني: يجب، وفُرِّق بأن القتل يباح في الجُمْلة، فيحتمل (?) أن يكون الذي أَمَر بقتل نفسه مُهْدَرًا بِزنًا أو غيره، والقَذْفُ لا يباح، وإن كان المقذوف زانياً، وكما يورث حدث القذف، يورث التعزير، إذا وجب بالقذفِ التعزيرُ.
إذا تقرَّر ذلك، فإحدى مسائل الفصْل فيمن يرث حد القذف، [وفيه] (?) أوجه:
أصحهما، أنه يرثه جميعُ الورثة، كالأموال وحقوقها وكالقصاص.
والثاني، ويُحْكَى عن ابن سُرَيْج: أنه يرثه الجميعُ سوى الزوج والزوجة؛ لارتفاع النكاح بالموت وانقطاع واسطة التعيير.
والثالث، يختص برجال العصبة؛ لأنه لرفع عار يرجع إلى النسب، فاختص بهم كولاية التزويج، وعلى هذا ففي البنين وجهان:
أحدهما: يستحقون، ويكونون في مرتبتهم القويَّة من العصبة.
والثاني: المنع، كما في ولاية التزويج؛ وعلى هذا فيستثنى البنون (?) عن رجال العَصَبة، وتصير الأوجه أربعةً على ما ذَكَرَ في الكتاب، واستحقاق الزوْج والزوجةِ في القذْف المنشأ بعد الموت يترتب على الاستحقاق إذا قذفه في حياته، إنَّ لم نُثْبِتْ لهما حقًّا، فهاهنا أَوْلَى، وإن أثبتنا، فهاهنا وجْهان، والفرق أن الوصلة (?) منقطعة هاهنا حالة القذف (?) ولو لم يكن للمقذوف وارث خاصٌّ، فهل يقيم السلطانُ الحدَّ؟ فيه قولان كما