للصوم، وفي "النهاية" عن القاضي الحسين وغيره: أنَّ السَّفَر الذي يُجَوِّز الإفطار في رمضان، يُجَوِّز العدول إلى الإطعام.
وفي جواز العدول إلى بدل الاطعام؛ لعذر الشَّبَق وغلبة الشهوة وجْهان، وقد مرَّت المسألة مرَّةٌ في كتاب الصيام، والأظهر عند الإِمام وصاحب الكتاب: لا يَجُوز، والأكثرون مالوا إلى التَّجْويز، وبه أجاب أبو إسحاق فيما روى الداركيُّ، ولم يورد القاضي حُسَيْن غيره، قالوا: ويخالف هذا صوم رمضان، حيث لا يُتْرَك بهذا العذر؛ لأنه لا بَدَل (?) له، ولصوم الكفَّارة بَدَلٌ، وهذه صورة تدْخُل في باب العاجز عن جميع خصال الكفَّارة، هل تستقر الكفَّارة في ذمته؟ فيهِ خلافٌ ذكرناه في كتَاب الصَّوْم، والظاهر الاستقرار، وقد بُنِيَ الخِلاف على أن الاعتبار في الكفَّارة بحال الوجوب أم بحال الأداء؟ إن اعتبرنا حالَ الُوجُوب، لم يستقر عليه شيْء، وكان للمظاهر أن يطأ، ويستحب أن يأتي بما يَقْدِرُ عليه، وإن اعتبرنا حال الأداء، لزومه أن يأتي بما يَقْدِر عليه من الخِصَال، ولا يطأ المظاهر حتَّى (?) يكفر، ومن لا يجد إلا بعض رقبة كمن لا يجد شيئاً، فيصوم، فإن لم يقدر، والحالة هذه، على الصيام والإطعام، فعن أبي الحُسَيْن بن القطان تخريجُ أوجه فيه:
أحدها: أنه يُخْرِج المقْدُور عليه، ولا شيْءَ عليه غيره.
والثاني: يخرجه، وباقي الكفَّارة في ذمَّته.
والثالث: لا يُخْرِجه أيضاً ولا يجوز تفريق الكفَّارة الواحدة، بأن يعتق نصْف عبد ويصوم شهراً أو يصوم شهراً، ويطعم (?) ثلاثين.
ويجوز (?) أن يصرف إلى مسْكين واحدٍ مُدَّيْن عن كفارتَيْن، ولو دفع مدّاً إلى مسكين، ثم اشتراه منْه ودفَعَه إلَى آخر، ولم يزل يفعل ذلك إلى استيعاب السِّتِّين أجزأَ،