قَالَ الغَزَالِيُّ: (وَأَمَّا) قَوْلُنَا: خَالٍ عَنْ شَوَائِبِ العِوَضِ أَرَدْنَا بِهِ أَنَّهُ لَوْ أَعْتَقَهُ عَنْ كَفَّارَتِهِ عَلَى أنْ يَرُدَّ دِينَارًا عَتَقَ عَنِ الكَفَّارَةِ* وَلَوْ قَالَ لِغَيْرِهِ: أَعْتِقْ عَبْدَكَ عَنْ كَفَّارَتكَ وَلَكَ عَلَيَّ أَلْفٌ فَأعْتَقَ لَمْ يَنْصَرِف إِلَى الكَفَّارَةِ وَعَتَقَ* وَهَلْ يَسْتَحِقُّ عَلَيْهِ الأَلْفَ؟ فِيهِ وَجْهَانِ:

قَالَ الرَّافِعِيُّ: القيد الرابع: كوْنُ الإعتاق خالياً عن شوب العِوَض، فلو أعتق عبْدَهُ عن كفَّارة على أن يَرُدَّ ديناراً [عليه] (?) ديناراً أو عَشَرةً، لم يجزئه عن الكفَّارة؛ لأنه لم يُجَرِّد النية لها، بل قَصَد العوض مع الكفَّارة، وفي كتاب القاضي ابن كج: أن أبا الحُسَيْن حكى وجْهاً أنه يُجْزِئه؛ لأن العتق حاصلٌ، والعوض ساقِطٌ، فأشبه [ما] (?) إذا قيل له: صَلِّ الظهر لنَفْسِك، ولك كذا، فصلَّى، تُجْزئُه صلاته (?)، وإن شرط عوضاً عن غير العبد، فإن قال الإنسان: أعتقت هذا العَبْد عن كفَّارتي بألف [عليْكَ] (?)، فقبل، أو قال له إنسان: أعتقْهُ عن كفَّارتك، وعليَّ كذا، ففَعَل [لم يجزئه عن الكفَّارة] ولا فَرْق بيْن أن يُقَدِّم في الجواب ذِكْرَ الكَفَّارة؛ بأن يَقُول: أعتقته عن كفارتي على ألْفٍ عليك، وبَيْن أن يُقَدِّم ذِكْر العِوَض؛ بأن يقول أعتقته عَلَى أنَّ لي عليك ألفاً عن كفارتي.

وعن أبي إسحاق وجْهٌ: إذا قدَّم ذكْر الكفَّارة أجْزأه، وسَقَط العِوَض، وقَرَّب هذا الوجه مما قيل إنه لو سمع المُتَيَمِّم قائلاً يقول: عندي ماءٌ أودعنيه فلانٌ، بَطَل تيمُّمه، ولو قال: أوْدَعَني فلانٌ ماءٌ، لا يبطل، والظاهر الأَوَّل، ولا فَرْق بين أن يقول في الجواب أعْتَقتْه عن كفارتي [على أن لي عليك كذا، وبين أن يقول: أعتقته عن كفارتي]، (?) فإنه مبنيٌّ على الخطاب والالتماس، وهل يستحق العِوَضَ على الملتمس؟ فيه وجهان، يأتي ذكرهما, ولا يختصَّان بما إذا قال: أعْتَقْتُه عن كفَّارتك، بل يجريان

طور بواسطة نورين ميديا © 2015