الكتابة والعبد المُوصَى بمنفعته، وقد ذكَرْنا في الوصية أن أصحَّ (?) الوجهين أنَّه لا يجوز أن يُعْتِقه الوارِثُ عن كفَّارته، وهو الذي أوْرَدَه صاحبُ "التَّتمَّة" وذكر أنه لو أعْتَقَ عن كفارته العَبْد المستأجر، فإن قلْنا: إنه يرجع على السيد بأجرة ومنافعه، فيجزئه، وإن قلْنا: لا يرجع، فلا يجزئه؛ لنقصان العِتْق بما سُلِّمَ له من عوض منفعته (?) بعْد العتق.
ويجزئ إعتاق المُدبر عن الكفَّارة، وكذا إعتاق العبد المُعَلَّق عتقه بصفة كمضي مدة وغيره، ولو أراد بعْد التعليق أن يَجْعَل العتْق المعلَّق عند حصوله عن الكفَّارة، لم يجزئه، وذلك مثْل أن يقول: إنْ دخلْتَ الدَّارَ، فأنْتَ حُرٌّ، ثم قال بعد ذلك: إن دخلْتَهَا، فأنتَ حُرٌّ عن كفارتي، فيُعْتَق عند الدخول، ولا يجزئ عن الكفَّارة؛ لأنه صار مستحقًّا بالتعليق الأول. ولو أعتق جاريةً حاملاً عن الكفَّارة أجزأه وعَتَق العمل تبعاً، ولو استثنى الحَمْلَ، لم يصح الاستثناء، وحصل العِتْق، كَمَا لَوِ استثنى عُضْوًا من العبد، وهل يُجْزئ، والصورةُ هذه، إعتاقُها عن الكَفَّارة؟ قال في "التتمة": المشهور في المذهب الإجزاء، وإذا لم يُمْنَع الاستثناءُ بعَوْد العتق، لم يُمْنَع سقوط الفرض، وفيه قول آخر: أنه لا يجزِئُه؛ لأنَّ الإجزاء عن الكَفَّارة غير مبنيٍّ على التغْلِيب، فالاستثناء يبطله، كما يُبْطل البَيْع والهبة، وإنما لم يتأَثَّر العِتْق به؛ لأنه مبنيٌّ على التغليب.
المسألة الثانية: لو كان يملك نصْف عبْدٍ، فأعتقه عن الكفَّارة، وهو معسر ثم مَلَك الباقي، فأعتقه عن تلْك الكفَّارة، أجزأه، وإن وَقَع العِتْق في دفعتين، كما لو أطعم في أوقات مختلفة، ولو لم يَنْو الكفَّارة عند إعتاق الباقي، لم يجزئه، ولم تبرأ ذمته عن الكفَّارة، وفيه وجْه حكاه الفوراني؛ إلحاقاً بما إذا فَرَّق الوضوء، وجوَّزناه، فإنه لا يَجِبُ تجديد النية، ولو ملك نصفًا من عبْد، ونصفًا من آخر فاعتق النصفين عن الكفَّارة، وهو مُعْسِر، فهل يجزئه؟ فيه ثلاثة أوجه: