فيها، والتكْفِير عن الظِّهَار فعْل ما يجب بالعَوْد فيه، وقد ورَدَ في القُرْآن لفْظ الكفارة كقوله تعالى: {فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ} [المائدة: 89].
وتنقسم الكفارات إلى ما لا مدخل للإعتاق فيها؛ كالواجبات في محظورات الإحرام، وقد تقدَّم القول فيها، وإلى مَا يدْخُل الإِعْتَاق في خِصَالها.
وهذا القسْم نَوعَانِ:
أحدهما: الكفارات التي تترتَّب خصالها؛ ككفارة الظِّهار (?) والجِمَاع في نَهَار رمضان.
الثاني: الكفَّارة التي يَتخيَّر الشَّخْص في خِصَالِها، وهي كفارة اليمين والكتاب وإن كان مُتَرْجماً بمُطْلَق الكفَّارات، لكن المقْصِد منْه الكلام في القسم الثاني، ومُعْظَم المقصود كفَّارة الظهار، ثم يدخل فيه شيْء من حُكْم سائر الكفارات سِيَمَا الأحْكَامُ المشتركة (?)، وقد سَبَقَ في "كتاب الصوم" طرَفٌ ممَّا يتعلَّق بكفَّارة الجماع، ويأتي في كفارة القتل ما يتعلَّق بها، وفي "باب الأيمان" ما يختَصُّ بكفارة اليمين، إن شاء الله تعالى -وخصال القسم الثاني: الإعْتَاقُ، والصِّيَامُ، والإِطْعَام، وتشترك هذه الثلاثةُ في أحْكَامٍ، وتفترق في أحكام على ما سَيتَّضح في الباب.
وفقه الفصل ثَلاثُ جُمَلٍ:
إحداها: تجب النِّيَّة في الكفارات؛ لقوله -صلى الله عليه وسلم-[إنما] (?) "الأعْمَالُ بِالنِّيَّات" ولأن الكفَّارات حقٌّ ماليٌّ وجب تطهيرًا، وتكفي نيَّة الكفارة، ولا يحتاج إلى التقييد