القديم، وبه قال أحمد -رحمه الله-: أنه ظهارٌ واحد ولا يتعلَّق به إلا كفَّارة واحدة، كما لو كرَّر اليمين على الشيْء الواحد مرَّات.
والجديد: التعدُّد، وبه قال أبو حنيفة ومالك -رحمهما الله-؛ لأنه كلام يتعلَّق به التحريم، فإذا كرَّره يقْصِد إلاستئناف، تكرَّر حُكْمُه كالطلاق، وربَّما أُخِذَ القولان من القولين فيما إذا ظاهر عن نسْوة بكلمة واحدة، اتَّحد بتعدُّد الكلمة، والمَحَلُّ مُتَّحِد بتعدُّد المحل، والكلمة متَّحِدة.
والطريق الثاني: القَطْع بالتعدُّد، فإذا (?) قلنا بالتعدد، فإن فارَقَها عَقِيب المرة الأخيرة، فهل يلْزَمه الكفارة للظهار الأول؟ فيه وجْهَان:
أظهرهما: نعم؛ لأنه بالاشتغال بالظهار المجدَّد عائدٌ.
والثاني: لا؛ لأن الظِّهَارَيْن من جنْسٍ واحدٍ، فما لم يُفرَّع مِنْ هذا الجنس، لا يجعل عائدًا، وقد يرتَّب؛ فيقال: إن جعل بالتأكيد عائدًا، ففي التجديد أوْلَى، وإلا فوجهان، والفرق أن التأكيد كالتتمةِ والجُزْءِ منَ الكَلاَم، بخلاف التجديد، فإن أطْلَق، ولم ينو التأكيد ولا التجديد، فيُحْمل على هذا أو ذاك؟ جَعَلُوه على قولَيْن، كما في الطلاق، لكن الأظهر هاهنا المصيرُ إلى الاتِّحَاد، وفي "الشامل" و"التتمة" (?) القَطْع به، وفرق بينهما بأن الطلاق أقْوَى؛ لأنه مُزِيلٌ للمِلْك، وبأن الطَّلاق له عَدَد محصُورٌ، والزوج مالكٌ له، فإذا كرَّره، كان الظاهر استيفاء المَمْلُوك، والظهار ليس بمتعدِّد في وضعه ولا هو مملوك للزوج، وأما إذا تفاصَلَت المرَّات، وقصد بكل واحدة ظهارًا أو طَلَّق، فكل مرةٍ ظهَارٌ برأسه، وفيه قولٌ أنَّه لا يكون [الثاني] (?) ظهارًا آخَرَ، ما لم يُكَفِّر عن الأول، وإذا قال: أردت بالمرَّةِ الثانيةِ إعادةَ الظِّهَار الأول، فعن القَفَّال اختلافُ جواب في قَبُوله، قال الإِمام: وهو بناء على أن المُغلَّب في الظِّهار معْنَى الطلاق أو اليمين؟ إن غلَّبْنا الطلاق، لم يُقْبَل، وإن غَلَّبْنا مشابهة اليمين، فالظاهر قَبُوله، كما ذكَرْنا في الإيلاء، وإلى هذا الأصل يُلْتفت الخلاف المذكور في هذه الصور، والأظهر تغْلِيب مشابهة الطلاق على ما سَبَق؛ فيكون الأظهر فيما إذا قال: أردتُّ التأكيد أنه لا يقبل، وكذلك ذكره صاحب "التهذيب" (?) وغيره على خلاف ما في الكتاب، ولم يستحسن