حقِّ الحائض لأنه يحوم حول الحمى أو لأنه لا يُؤْمَن انتشار الأذَى إلى ذلك المَوْضِع.
وقوله في الكتاب "سواء كانت الكفارة بالاطعام أو بغيره" قَصَد به التعرُّض للمذهب المذكور وقوله "فيه قولان" يجوز إعْلاَمُه بالواو؛ للطريقة القاطعة، وقوله: "والمعتدة مِنْ وطُءِ الشبهة" عدها في اللواتي يَحْرُم الاستمتاع بهن مع الوطء، اتباعًا لما حَكَيْناه عن الإِمام، لكن يجُوز إعْلامه بالواو، ففي "التهذيب" حكايةُ وَجْهَيْن في جواز الاستمتاع بها، ذكرهما في "باب الاستبراء".
وقوله "والمستبرأة بمِلْك اليمين" المراد ما سوى المسببة ففي المسببة خلافٌ مذكورٌ في "الاستبراء".
وقوله "وعلى هذا هل يحرم الاستمتاع .... " إلى آخره، جواب على إلحاقها بالحائض في مجيء ذلك الخلاف، وبجوز إعلام قوله "فيه خلاف" بالواو؛ للاحتمال الآخر، ويشبه أن يجيْء في الاستمتاع بالجارية المرهونة (?) خلافٌ والله أعْلم.
قَالَ الغَزَالِيُّ: (الثَّانِي) وُجُوبُ الكَفَّارَةِ بِالعَوْدِ وَالعَوْدُ هُوَ إِمْسَاكُهَا عَقِيبَ الظِّهَارِ وَلَوْ لَحْظَةً وَذَلِكَ بِأَنْ لاَ يَنْقَطِعَ نِكَاحُهَا* فَإِنْ مَاتَ أَحَدُهُمَا أَوْ جُنَّ الزَّوْجُ أَوْ قَطَعَ بِطَلاَقٍ بَائِنٍ أَوْ رَجْعِيِّ مِنْ غَيْرِ رَجْعَةٍ أَوْ بِشِرَائِهَا (و) وَهِيَ رَقِيقَةٌ أَوْ بِاللِّعَانِ عَنْهَا عَقِيبَةُ أَوْ بِالبِدَارِ إِلَى فِعْلٍ كَانَ قَدْ عَلَّقَ عَلَيْهِ الطَّلاَقَ مِنْ قَبْلُ فَلَيْسَ بِعَائِدٍ وَلاَ كَفَّارَةَ* وَالاشْتِغَالُ بِأسْبَابِ الشِّرَاءِ أَوْ رَفْعِ الأَمْرِ إِلَى القَاضِي فِي اللِّعَانِ هَلْ يَرْفَعُ العَوْدَ؟ فيهِ خِلاَفٌ.
قَالَ الرَّافِعِيُّ: الكفَّارة الواجبةُ في الظِّهَار تتعلَّق بالعَوْد (?)؛ قال الله تعالى: {وَالَّذِينَ