الحيض، فإن طُلِّقتْ في الطُّهْر، فلا تُصدَّق إلاَّ بعد ستين يومًا ولحظةٍ بقدر كَأَنَّ الطلاق وقع في آخر جزء من الطُّهْر، ويعتبر ثلاث حيضٍ عشرة أيامٍ وطهران، كلُّ واحد منهما خمْسَةَ عَشَرَ يوماً، والطَّعْنُ في الطهر الثالث، وإن طُلِّقتْ في الحيض، فلا تُصدَّق إلاَّ بعد خمسة وسبعين يوماً [ولحظةٍ] (?) بقدرٍ كأنَّ الطلاق وقع في آخر جزء من الحيض، ويعتبر مضيّ ثلاثة أطهار، كلُّ واحد خمسةَ عَشَرَ، وثلاث حيض، كلُّ واحد عشرة أيام، والطعن في الطهر الرابع؛ ليتبين تمام القرء.

وقوله: "وفي المبتدأة كذلك" يعني التي طُلِّقتْ قبل أن يبتدئ حيْضَها، ثم ظهر الحيض، وتسميتها مبتدأةً على مَعْنى أن دمه يَظْهَر مبتَدَأً بها.

فرع: قال لامرأته: إذا ولَدْتِ، فأنتِ طالقٌ، فطُلِّقت بالولادة، فأقلُّ زمان يمكن فيه انقضاء أقرائها يُبْنَى على أن الدم الذي تَرَاهُ المرأة في الستين، هل يُجْعل حيضاً أم لا؟ وفيه خلاف مذكور في "الحَيْض"، إن جعلْناه حَيْضًا، وهو الأظهر، فأقل مدة تَصْدُق في انقضاء الأقراء فيها سبعةٌ وأربعون يومًا ولحظةٌ؛ كما لو طُلِّقت في (?) خلال الحيض، فتقدَّر كأنها وَلَدَت، ولم ترَ الدمَ، ويعتبر مضيُّ ثلاثة أطهار، وثلاث حيض، والطَّعْن في الحيضة الثالثة، وإن لم نجلْعه حيضاً، فلا تُصَدَّقُ فيما دون اثنين وتسعين يومًا ولحظةٍ، ستون منها مدةُ النِّفَاس، ويُحْسَبُ ذلك قرءاً، وبعدها (?) مدة حيضتين وطهرين، واللحظة للطَّعْن في الحيضة الثالثة، هكذا ذكره في "التهذيب" ولم يعتد صاحب "التتمة" بالنفاس قرءاً، واعتبر مُضِيَّ مائة وسبعة أيام ولحظة، -وهي مدة النفاس- مدةَ ثلاثةِ أطهارٍ وحيضتَيْن، واللحظةُ للطَّعْن.

قَالَ الغَزَالِيُّ: وَإِذَا وَطِئَهَا بَعْدَ قُرْءَيْنِ اسْتَأنَفَتْ ثَلاَثةَ أَقْرَاءٍ* وَلاَ رَجْعَةَ إِلاَّ فِي الأَوَّلِ مِنْهَا* فَإنْ أَحْبَلَهَا فَوَضَعَتْ رَجَعَتْ إِلَى بَقِيَّةِ الأَقْرَاءِ عَلَى وَجْهٍ وَفِيهَا الرَّجْعَةُ* وَهَلْ تَثْبُتُ في مُدَّةِ الحَمْلِ؟ فِيهِ وَجْهَانِ.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015