يحْنَثْ، وإلا حنث، وأنه لو قال: إن دخلْت على فلان داره، فامرأتي طالقٌ، فجاء فلانٌ وأخذه بيده، فأدخله الدار، فإن دخلا الدار معاً، لم يحْنَث، وإن دخل فلان أوَّلاً، حنَث، وأنَّه لو حلف لا يخرج عن البلد حتَّى يقْضِيَ دين فلانٌ بالعمل، فعَمِل له ببعض دَيْنِه، وقضى الباقي من موضع آخر، ثم خَرَج، حَنَث، فإن قال: أردتُّ أني لا أخْرُج حتى أَخْرُج من دينه، وأقضي حقَّه قُبِلَ قوْله في الحُكْم (?).

وعن أبي العبَّاس الرُّويانيِّ أنَّه إذا طلَّق امرأته، فقيل له (طلَّقتها ثَمَّ) قال: طلقة واحدةً، قُبِلَ قولهُ؛ لأن قوله طلقتها صالح للابتداء غيْر متعين الجواب، وأنه إذا قال: إن سرقْتِ ذهباً، فأنتِ طالقٌ فسرقت ذهباً مغشوشًا، فالمذْهَب وقوعُ الطَّلاق (?)، وفيه وجْه.

وأنَّه لو قال: إن أجبتني عن خِطَابِي، فأنْتِ طالقٌ، ثم خاطبها فقرأت آية تتضمن جوابه، فإن قالت: قصدت بقراءتها جوابه طلقت، وإن قالت قصدت قراءة القرآن دون الجواب، لم يقع، أو إن لم تبيَّن الحال، فالأصْل أن (?) لا طلاق، وأنَّه لو قال: إن لم تستوفي حقَّك من تركة أبيك تامًّا، فأنتِ طالقٌ، وكان إخوتها قد أتلفوا بعض التركة، فلا بدّ وأن تستوفي حِصَّتها من الباقي وضمان حصتها من التالف ولا يكفي الإبراء لأن الطَّلاقَ معلَّق بالاستيفاء إلا أن الطَّلاق إنَّمَا يقع عنْد اليأس، من الاستفتاء، وأنَّه لو قال (حلال خدائى برمن حرام معْنى طلاق اكَر من ريس تودر بوشم) (?) والتحف بملاءة من غَزْلها، فعن القفَّال: أنه لا يحْنَث؛ لأنه لا يُسمَّى ذلك بالفارسية (دربو شيدون) (?).

ولو جرى التعليق بالعربية: يحنث لأنَّه لا يسمى لُبْسًا، قال: وعنْدي أنه لا فَرْق بين اللغتين، ولكن يُنْظَر إن اضطجع، فأُلْقَتِ الملاءة علَيْه، فهذا ليس بلُبْس، وإن كان بعْضُه تحته، وبعضه فوقه، فهذا يُحْتَمَل أن يُجْعَل لبسًا لارتداء، وعن القفَّال: أن قوله (ازرشته تودر نبوشم) (?)، تناول المغزول، وقُبِلَ اليمين، وقولُه (انج توديسي) (?) يتناوَل

طور بواسطة نورين ميديا © 2015