ولو قال: إن كنْتُ أملك إلا مائةٌ، وكان يملك خمسين، فمِنْهم مَنْ طَرَد الوجهين (?)، ومنهم من قطع بالوقوع.

إذا قال: إن خرجْتِ إلا بإذني، فأنتِ طالقٌ، فالصورة بفروعها تأتي في الأيمان إن يسر الله -تعالى-؛ لأن لها ذكراً في الكتاب هناك، ولو قال: إن خرجْتِ إلى غيْر الحَمَّام بغير إذني، فأنتِ طالقٌ، فخرجَتْ إلى الحمام، ثم قَضَتْ حاجةً أخرى، لم تُطلَّق، وإن خرجَتْ لحاجة أخْرَى، ثم عدَلَتْ إلى الحمام، طُلِّقَت، وإن خَرَجَتْ للحمام وغَيْره؛ ففَي وجْهٍ تُطَلِّق، كما لو قال: إنْ كلمْتِ زيْدًا وعمرًا، وفي وجْه لا تُطَلَّق؛ لأن المفهوم من قوله: "إن خرجت إلى غير الحمام" المقصود أجنبيٌّ عن الحمام، وهاهنا الحمَّام مقصُودٌ بالخروج (?).

ولا يقع الطلاق في النكاح الفاسد، وعن مالك وأحمد: أنَّه يقع في النكاح المُخْتَلَف [منه] (?).

وفي فتاوى القَفَّال: أنه لو قال: وَقَدْ خرجَتْ زوجته إلى دار أبيها: إن ردَدتُّها إلى دَارِي [أو رَدَّها] (?) أحدٌ، فهي طالقٌ، فاكترت بهيمة وعادت إلى داره مع المكاري، لم يَقَع الطلاق؛ لأن المكاري ما رَدَّها، وإنما صَحِبَها في الطريق، ولو عادَتْ ثُمَّ خرجَتْ، فردَّها الزوج، لم تُطَلَّق؛ لأنه ليس في اللفظ ما يقتضي التَّكرار، وأنه لو قال: (حلال

طور بواسطة نورين ميديا © 2015