ولو قال: خمْساً إلاَّ اثنتين إلا واحدةً، فعلى الأول تَقَع الثلاث، وعلى الثاني تقع ثنتان، [كما] (?) لو قال ثلاثاً إلا اثنتين إلاَّ واحدةً.
ولو قال: ثلاثاً وثلاثاً إلاَّ أربعاً، فإنْ جمعنا بين الجُمَل المعطوفة، واعتبرنا الزِّيَادة على العَدَد الشَّرْعِيِّ، فهو كما لو قال: ستّاً إلا أربعاً [و] (?) إلا طُلِّقَتْ ثلاثاً.
فَرْعٌ: لو قال: أنْتِ بائنٌ إلا بائناً، ونوى بقوله: أنت بائنٌ الثَّلاثَ.
قال إسماعيل البوشنجي -رحمه الله- يبنى هذا على ما لو قَالَ: أنْتِ واحدةٌ، ونوى الثَّلاثَ، تقع الثلاث؛ اعتباراً بالمنوي، أولاً يقع إلا واحدة، اعتباراً باللفظ إن غلَّبنا اللفظ، فإذا الاستثناء لاَغٍ، كما لو قال: أنتِ طالقٌ واحدةً إلا واحدةٌ، وإن غلَّبنا المنويَّ صح الاستثناء، ووقَعَتْ طلقتان، كما لو تلفَّظ بالثلاث، واستثنى واحدة، وهذا ما رجَّحه، ونَصَره (?)، وفي معشى هذه الصورة ما إذا قال: أنت بائن إلا طالقاً، ونوى بقوله: "أنتِ بائنٌ" الثلاثَ، وما إذا قال: أنتِ طالقٌ إلاَّ طالقاً، ونوى قوله: "أنْتِ طالقٌ الثلاثَ، ويظهر مِنَ الفرع أنَّه لو قال: أنْتِ طالقٌ ثلاثاً إلا طالقاً، يصحُّ الاستثناء، وكقوله: "إلا طلقةً" وكذا لو قال: أنتِ طالقٌ، وطالقٌ، وطالقٌ، إلا طالقاً، ونوى تَكْرار الجُمَل المعطوفة، وفيه احتمال آخر.
ولو قدم الاستثناء على المستثنى منْه، فقال: أنتِ إلا واحدةً طالقٌ [ثلاثاً]، حكى صاحب "المهذب" عنْ بعض الأصحاب أنَّه لا يصحُّ الاستثناء وتقع الثلاث؛ لأن الاستثناء لاستدراك ما تقدَّم من الكَلاَم قال: ويُحْتَمَل عنْدي أنَّه يصحَّ ولا تقع إلا طلقتان (?)، واستشهد بقول الفَرَزْدَق يمدح عبد الملك بن هشام بن عبد المَلِك.
وَمَا مِثْلُهُ في النَّاسِ إِلاَّ مُمَلَّكاً ... أَبُو أُمِّهِ حَيٌّ أَبُوهُ يُقَارِنُهْ (?)