ثلاثاً، فعَتَقَ، ثم دخلَتِ الدَّار أو مقيداً بحالة ملك الثَّالثة بأن قال: إذا عَتَقْتِ، فأنتِ طالقٌ ثلاثاً، ففيه وجهان:

أحدهما: أنَّه لا يصحُّ تعليق الثالثة؛ لأنه لا يملك تنجيزها، فلا يملك تعليقها، كالطلاق قبْل النكاح.

وأظهرهما: وهو المذكور في "التهذيب" يصحُّ ويحكم بموجبه، وإن لم يَمْلك الثالثة لكنَّه مَلَك أصْلَ النكاح، ومِلْك النكاح مفيد لِمِلْك الطَّلقات الثلاث بشرط الحرية، وشبه ذلك: بأن (?) الزَّوْج في حال البدعة لا يَمْلِك إيقاع الطَّلاق السنِّي، ويملك تعليقه، ويَجْري هذا الخلاف فيما إذا قَالَ لأمته: إذا ولدت فولدك حرٌّ، ففي وجْه: لا يصحُّ هذا التعليق؛ لعدم الملك فيه، وفي وجْه: يصحُّ لأنَّه مَلَك الأصل، فجاز أن يُقَامَ مقام (?) الفرع، كما أن مستحِقَّ الدار يتصرَّف في المنافع ويلغي استحقاق الأصْل؛ للتصرف في الفَرْع، وهذا الخلاف على ما ذَكَره الإِمام وغيْره فيما إذا كانَت حائلاً عنْد التعليق ثم حَمَلَت، فإن كانت حاملاً حينئذٍ، فتحصل الحريَّة.

وقوله في الكتاب "فإذا قال لأجنبية أنتِ طالقٌ لم يَقَعْ، ولم يَنْقُصِ العَدَد" إنما قال لم ينقص العدد بعد قوله: "لم يقع لأن عدم الوقُوع على الأجنبية، كالواضح الذي لا شبهة فيه، إذ رفع القيد؛ حيث لا قَيْد محال، وقد يُقَال: وقوع الطَّلاق حيث لا نكاحَ شيْءٌ [لا] يتوهم؛ فلا حاجة إلى ذكْره فبين بقوله: "ولم ينقص العدد" ما هو في معرض التوهُّم، وهو النفوذ في نقصان العَدَد، وإن لم يكن قيَّد، كما أن طلاق المختلعة يقع عند أبي حنيفة -رحمه الله- على معْنَى نقصان العدد، وإن كانت البينونة حاصلة.

وقوله: "لم يقع إذا نكحها" يجوز أن يعلم بالواو مع الحاء لما تقدم.

وكذا قوله: "لو قال لأمَتِه إذأولَدتِّ فوَلدُكِ حُرٌّ" يعني على أحد الوجهين.

قَالَ الغَزَالِيُّ: وَلَوْ قَالَ لِزَوْجَتِهِ: إنْ دَخَلْتِ الدَّارَ فَأَنْتِ طَالِقٌ ثُمَّ أَبَانَهَا فَدَخَلَتْ ثُمَّ نَكَحَهَا فَدَخَلَتْ لَمْ يَقَعْ (و) الطَّلاَقُ لانْحِلاَلِ اليَمِينِ بِالدُّخُولِ الأَوَّلِ، وَلَوْ لَمْ تَدْخُلْ حَتَّى نَكَحَهَا فَفِي وُقُوعِ الطَّلاَقِ قَوْلاً عَوْدِ الحِنْثِ، وَلَوِ اسْتَوْفَى الثَّلاَثَ بِالتَّنْجِيزِ لَمْ يَعُدِ الحِنْثُ (و) فِي نِكَاحِ بَعْدَهُ.

قَالَ الرَّافِعِيُّ: تبيَّن في الفصْل السابق: أن التعْليق إنَّما يصحُّ إذا وَقَعَ في حال

طور بواسطة نورين ميديا © 2015