لامرأته (يكِ طلاقٌ أزمن خريدي بصددرم فقالت خريدم) (?) لم يَكُنْ شيئاً إلا أن يقول الرجُل بَعْده: (توفروختم) (?) أو يقول في الابتداء (يك طلاق بصددرم نيوفرورختم) (?) (خريدي) (?) فيقول: (خريدم) (?) وأنه لو قال لامرأته (بطلاق توسركيد خودرم كه بافلان سخن نكويم) (?) لم ينعقد، ولم يقع الطلاق لو كلمة؛ لأن قول (بخداي هيني) (?) وإن لم يصل به قولُه: (سوكند خوردم) (?) حتى لو قال (بخداي كه يا فلان سخن نكَويم) (?) كان يميناً، وأما الطلاق فليس مما يحلف به، وإن قال: بطلاقك ألا أكلِّمَ فلاناً، لا يقع الطلاق، إذا كلَّمه [وأنه] (?) لأن الطلاق لا يحلف به لو قالت زوجته، واسمها فاطمة، طلقني فقال: طلقْتُ فاطمةَ، [ثم قال: أردتُّ فاطمةً] أخْرَى، لم يُقْبَل، ويقع الطلاق؛ لدلالة الحال، بخلاف ما إذا قال ابتداءً: طلقْتُ فاطمة، ثم قال: أردت امرأةً أخرى، وقد يشكل هذا بما مرَّ في أن السؤال السابق لا يلْحِق الكنايات بالصرائح (?)، وفيما نقل