يتم، أخذ الورثة المالَ، والزكاةُ دينٌ لزمه، يرتدُّ إليه، ولهذا لو لم يوجد المستحِقُّون لا تسقط الزكاة، بل توقف؛ حتى يوجدوا (?) أو يوجد بعضهم.

فلْيُعْلَمْ لِمَا روَيْنا في الكتاب قوله: "يجب استيعابُ الأصنافِ الثمانية" بالحاء والميم والألف، ويجوز أن يُعْلَم بالواو أيضاً؛ لأن أبا عبد الله الحَنَّاطِيَّ حكَى عن الاِصطخريِّ -رحمه الله-: "أنه يجوز الصرف إلَى ثلاثة من الفقراء، إذا قسم المالك"، ثم نقل بعضهم تجويزَ ذلك في صدقة الفطْر خاصَّة، فهذا هو الذي شهر عن الإِصطخريِّ، والله أعلم.

الثانية: إذا قسم الإِمام، فعليه استيعاب آحاد الصنف، ولا يجوز الاقتصار على بعضهم، فإن الاستيعاب لا يتعذَّر عليه، كذلك رواه ابن الصَّبَّاغ وغيره، وليس المراد أنه يستوعب في زكاة كل شخصٍ الآحاد، ولكن يستوعبهم من الزكوات الحاصلة في يده، وله أنْ يخصِّص بعضهم بنوعٍ من المالِ، وآخرين بنَوْعٍ، وإن قسم المالك، فينظر إن أمكن الاستيعاب؛ بأن كان المستحِقُّون في البلد محصورين (?)، يفي بهم المال (?)، فقد أطلق في "التتمة" وجوبَ الاستيعاب أيضاً، وفي "التهذيب": أنه يجب إن لم يجوِّز نقل الصدقةِ، وإن جوزناه، لم يجب؛ لكنه ليستحب وإن لم يمكن الاستيعابُ، سقط الوجوب والاستحباب، ولكن لا ينقص الدين ذكرهم الله تعالَى بلفظ الجمع من الفقراء وغيرهم عن ثلاثة (?)، نعم يجوزُ أنْ يكون العاملُ واحداً فيقتصر عليه، وفي ابن السبيل وجْهَانِ:

أحدهما: أنه يجوز الاكتفاء بواحد أيضاً؛ لأنه لم يذكر بلفظ الجمع.

وأصحهما: المنعُ؛ كما في سائر الأصناف، واللفظ للجنْسِ، وقال بعض شارِحي "المخْتَصَر": ولو طرد الوجهانِ في الغزاة، لم يبعد؟ لقوله تعالَى: {وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ} [التوبة- 60] وإذا صرف ما عليه إلى اثنين مع القدرة على الثالث، غرم للثالث، وفي قدره قولان: المنصوصُ منهما في الصدقات؛ أنه يغرم قدر الثلث من نصيب ذلك الصنف؛ لأنه لثلاثة وقد تعدَّى في نصيب واحد، والقياس أنه يغرم قَدْرَ ما لو أعطاه في الابتداء، لخرج عن العهدة؛ لأنه الذي فرط فيه، ولو صرفه إلى واحد، فعلى الأول

طور بواسطة نورين ميديا © 2015