لِلْغَزْوِ، فَإِنْ طَرَأَ الضَّعْفُ وَالجُنُونُ فَإِنْ كَانَ يُرْجَى زَوَالُهُ فَلاَ يَسْقُطُ الاسْمُ، وَإِلاَّ فَيَسْقُطِ، وإذَا مَاتَ فَالأَظْهَرُ (و) أنَّهُ يُعْطِي لِزَوْجَتِهِ وَأَوْلاَدِهِ مَا كَانَ يُعْطِيهِم فِي حَيَاتهِ، أَمَّا الزَّوْجَةُ فَإلَى التَّزَوُّجِ، وَأمَّا الأوْلادُ فَإِلَى الاسْتِقْلاَلِ بِالكَسْبِ أَوِ الجِهَادِ، وَيُفَرِّقُ أَرزَاقَهُمْ فِي أَوَّلِ كُلِّ سَنَةٍ، فَلَوْ مَاتَ وَاحِدٌ بَعْدَ جَمْعِ المَالِ وَانْقِضَاءِ السَّنَةِ فَحَقُّهُ لِوَرَثَتِهِ، وَإِنْ كَانَ قَبْلَ الجَمْعِ وَالحَوْلِ فَلاَ حَقَّ لَهُ (و)، وَإِنْ كَانَ بَعْدَ الجَمْعِ وَقَبْلَ الحَوْلِ فَقَوْلاَنِ:

" القول في كيفية الصرف إليهم"

قَالَ الرَّافِعِيُّ: للإِمامِ في القَسْم على المرتزقة بَيَانُ وظائِفَ:

إِحداها: يضَعُ ديواناً، قال في "الشَّامِلِ"، وهو الدَّفْتر الَّذي يثبت فيه الأَسماءَ (?)، ويُحْصِي فيه المرتزقة بأَسمائهم، ويُنَصِّب لكلِّ قبيلةٍ أو عَدَدٍ يَرَاهُ، عَرِّيفاً ليعرض عليه، أَحوالَهُم ويجمعهم عند الحاجة، ويثبت فيه أَقدار أَرزاقهم (?)، وكل ذلك للتسهيلِ، ولَفْظ "العشرة" في الكتاب جَرَى التقريب دون التقدير، فله أَن يزيد وَينقُصَ عَلَى ما يقتضيه الحالُ عَلَى أَنه يوافِقُ ما روي عن عمر -رضي الله عنه- ورُوِيَ عن النبيِّ -صلى الله عليه وسلم- أنَّه عَرَّفَ عام خَيْبَرَ عَلَى كل عشرة عريفاً، وذلك في استطابته قلوبَهُمْ في سَبْيِ هَوَازِنَ (?).

الثانية: يُعْطِي كُلَّ واحدٍ قَدْرَ حاجته، فيعرف حاله، وعدد مَنْ في نَفَقَتِهِ ويقف عَلَى قدر نفقاتهم، وكسوتهم، وسائر مُؤْنَتِهِمْ، ويراعى الزمانَ والمكَانَ، وما يَعْرِضُ من رُخْصٍ أو غلاءٍ، وحال الشخص من مروءته وضدِّها، وعادة البلد في المطاعم، فيكفيه المؤناتِ، ليتفرَّغ للجِهَاد، وهذه: جملةُ تفصيلِهَا صُوَرٌ:

إِحداها: يعطيه لأولاده الَّذينَ هُمْ في نفقته، أَطفالاً، كانوا أَو كباراً، وكلَّما زادَتِ الحاجةُ بالكِبَرِ، زاد في حصته ونقل الحنَّاطِيُّ، وأبو الفرج الزاز وجّهاً غريباً: أَنه لا

طور بواسطة نورين ميديا © 2015