يبذلونَهُ؛ ليصالحهم، ولا يستعمل بقتالهم، فهذا قد طَرَدُوا فيه الخلافَ، ولم يلحقوه بما تَرَكَهُ الكفار؛ خوفاً، وإِنْ كان المرادُ: ما يبذلونَهُ بعد إِيجافِ الخَيْل والركابِ، وقريباً منهم ليتصرَّف، ففي "حِلْيَةِ" القاضي الرويانيِّ ما ينازع في عَدِّهِ من الفَيْءِ؛ لأَنه قال: إِذا صالَحُونا على مالٍ عنْد القتال، فهو غَنِيمَةٌ (?).
قَالَ الْغَزَالِيُّ: فَخُمْسُ هَدَا المَالِ مَقْسُومٌ بِخَمْسَةِ (ح) أَسْهُمِ بِحُكْمِ نَصِّ الكِتَابِ السَّهْمُ الأَوَّلُ المُضَافُ إِلَى اللهِ تَعَالَى وَرَسُولهِ -صلى الله عليه وسلم- مَصْرُوفٌ إلَى مَصَالِحِ المُسْلِمِينَ (و) إِذْ كَانَ لِرَسُولِ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- فِي حَيَاتِهِ وَالأَنْبِيَاءُ لاَ يُورَثُونَ، وَمَصَالِحُ المُسْلِمِينَ سَدُّ الثُّغُورِ وَعِمَارَةُ القَنَاطِرِ وَأَرْزَاقُ القُضَاةِ وَأَمْثَالُهُ.
قَالَ الرَّافِعِىٌّ: مَالُ الفَيْءِ يقسَّم عَلَى خمسةِ أَسْهُمٍ متساوية ثم يؤْخَذ منْهَا سهْمٌ، فيقسَّم خمسةِ أَسهُم متساويةٍ فأربعة يأتي بيان مصرفها، فتكون القسْمة من خمسةٍ وعشرينَ سهماً، هكَذا كان يقسِّمه رسول الله -صلى الله عليه وسلم- (?): أَحدُها السَّهْم المضافُ إِلى الله