كِتَابُ قَسْمِ الفَيْءِ وَالغنَائِمِ، وفِيهِ بَابَانِ
قَالَ الْغَزَالِيُّ: البَابُ الأوَّلُ في الفَيْءِ وَهُوَ كُلُّ مَالٍ فَاءَ إلَى المُسْلِمِينَ مِنَ الكُفَّارِ بِغَيْر إيجافِ خَيْلٍ وَرِكَابِ كَمَا إِذَا انْجَلَوا عَنْهُ خَوْفاً، أَوْ بَذَلُوهُ لِنَكُفَّ عَنْ قِتَالِهِمْ فَهُوَ مُخَمَّسٌ، وَكَذَا مَا أُخِذَ بِغَيْرِ تَخْوِيفٍ؛ كَالجِزْيَةِ وَالخَرَاجِ، والعُشْرِ، وَمَالِ المُرْتَدْ، وَمَالِ من مَاتَ، وَلاَ وَارِثَ لَهُ.
قَالَ الرَّافِعِيُّ: المال (?) المأخوذُ من الكفَّار ينقسمُ إلى ما يحصُلُ من غير قتالٍ، وإِيجافِ خيلٍ، وركابٍ، وإِلى ما يحْصُلُ بذلك: ويسمَّى الأول فيئاً؛ لرجوعه (?) من الكفار إِلى المُسْلِمِين، يقال فَاءَ أيْ؛ رَجَعَ الثاني ويسمَّى غَنيمة (?)؛ لأَنه فضْلٌ وفائدةٌ