الوكيل بقضاء الدَّيْن؛ فإنه يَضْمَنِ بِتَرْكِ الإِشْهَاد" غير مجرى عَلَى إِطلاقه، بلْ هو منزَّلٌ على ما ذكرناه.
قَالَ الْغَزَالِيُّ: فَرْعَانِ: أَحَدُهُمَا لَوْ طَالَبَهُ بالرَّدِّ فَادَّعَى التَّلَفَ، فَالقَوْلُ قَولُهُ مَعَ يَمِينِهِ، إِلاَّ أَنْ بَدَّعِيَ تَحْرِيقاً أَوْ غَارَةً فَإِنَّهُ لاَ يُصَدَّقُ إِلاَّ بِبَيِّنَةٍ أَو اسْتِفَاضَةٍ، وَلَوِ ادَّعَى الرَّدَّ فَالقوْلُ قَوْلُهُ، إلاَّ أَنْ يَدَّعِيَ الرَّدَّ عَلَى غَيْرِ مَنْ ائْتَمَنَهُ كَدَعْوَى الرَّدِّ عَلَى وَارِثِ المَالِكِ، أَوْ دَعوَى وَارِثِ المُودع عَلَى المَالِكِ، أَوْ دَعْوَى مَنْ طَيَّرَ الرَّيحُ الثَّوْبَ فِي دَارِهِ، أَوِ المُلْتَقِطِ، أَوْ دَعْوَى المُودَعِ الرَّدَّ عَلَى وَكِيلِ المَالِكِ فَإنَّهُ يَحْتَاجُ إِلَى البَيَّنَةِ فِي كُلِّ ذَلِكَ؛ إِذْ لاَ يَجِبُ تَصْدِيقُهُ إلاَّ عَلَى مَنِ اعْتُرفَ بِأَمَانَتِهِ.
قَالَ الرَّافِعِيُّ: في الفَرْع مسألتان:
إحداهما: إِذا طالبه المالكُ بالردِّ، فادعى التَّلَف، فإِما أَن يذْكُر سبب التلَفِ، أو لاَ يذْكُرَه؛ إِن ذكر سببه، نظر: إن كان سبباً خفيّاً؛ كالسرقة قبل قوله مع يمينه؛ لأَنه قد ائتمنه فليصدقْه، وإِن كان سبباً ظاهراً؛ كالحريق، والغارة، والسيل، [بتلك البقعة لم يقبل قوله، بل يطالب، بالبينة على ما يدَّعيه] (?)، فإن لم يعرف ما يدَّعيه ثم يقبل قوله مع يمينه في حصول الهَلاَكِ به، وإِن عرف ما يَدَّعِيه بالمشاهدة، أَو الاستفاضة، فإِن عرف عمومه، صدَّق بلا يمين، وإِن لم يعرف عمومُهُ، واحتمل أَنه لم يصب الوديعةَ، صُدِّق باليمين، وإِن لم يذْكُر سبب التلف، صُدِّق بيمينه، ولا يكلَّف بيان سبب التلف، وإِن نَكَل المودَعُ عن اليمين، حَلَف المالكُ على نَفْي العلْمِ بالتلف، واستحَقَّ، وعَدَّ في "التتمة" موت الحيوانِ من الأسباب الظاهرة، وكذلكَ الغَصْب، وفي "التهذيب" إلحاقُ الغَصْب بالسَّرقة، وهو الأقرب.
الثانية: ادعَى [أَنه] ردَّ الوديعةِ، فإِما أَن يدَّعِيَ ردَّها على [من ائتمنه، أو عَلَى غيره؛ إن ادعَى ردَّها] (?) عَلَى الذي ائتمنه، وهو المالكُ، صدِّق (?) بيمينه، كما ذكرنا في التلف، فلو ماتَ قَبْل أَن يحلفَ نَابَ عنه وارثُهُ، وانقطعت المطالبةُ لِحَلفِهِ، وعن مالك -رحمه الله- أنه: إِنْ لم يشهد عليه بالإيداع، صُدِّق في دَعْوَى الرد، وإِن أشهد