وإنْ تَمَحَّضُوا إنَاثاً أوْ كَانَت أُنْثَى واحدةً، فلهُنَّ أوْلَهَا السُّدُسُ تكْمِلَة الثُّلُثَيْن، وإنْ كَانُوا مِنْ أولاَدِ الأَبَوَيْنِ اثْنَتَان فَصَاعِداً، فلَهُمَا الثُّلُثَانِ، ولاَ شَيْءَ لأَوْلاَدِ الأَب، إلاَّ أنْ يَكُونُوا ذُكُوراً، أوْ يكونَ فيهِمْ ذَكَرٌ يُعَصِّبهُنَّ الإنَاثَ، وهَذَا كلُّهُ كَمَا سَبَقَ في أَوَلاَدِ الابْنِ والأولادِ الصُّلْبِ، إلاَّ أنَّ بناتِ الابْنِ يُعَصِّبُهُنَّ مَنْ في دَرَجَتِهِنَّ، ومَنْ هُوَ أسْفَل منهُنَّ، والأُختُ لِلأَبِ لا يُعَصِّبُهَا إلاَّ مَنْ هو في دَرَجَتِهَا، فَلَوْ خلَّفَ أُخْتَيْنِ لأبِ وأُمٍّ، وأختاً وأخَاً لأبٍ [وابْنَ أخٍ لأبٍ]؛ فللأخْتَيْنِ الثُّلُثَانِ، والبَاقِي لابْنِ الأَخِ، ولا يعَصِّبُ عَمَّتَهُ، إلاَّ أَنَّ ابْنَ الأخِ لا يُعَصِّبُ مَنْ في دَرَجَتِهِ، فلا يُعَصِّبُ مَنْ فَوْقَهُ، وابْنُ الابن، وإنْ سَفَلَ، يُعَصِّبُ مَنْ فِي دَرَجَتِهِ، فجازَ أنْ يُعَصِّبَ من فَوْقَهُ، والله أعلم.

قال الغَزَالِيُّ: (وَأَمَّا الْإِخْوَة وَالأَخَوَاتُ من جِهَةِ الأُمِّ) فَلِلْوَاحِدِ مِنهُمُ السُّدُسُ، وَللْاثْنَيْنِ فَصَاعِداً الثُّلُثُ، وَلاَ يَزِيدُ حَقُّهُمْ بِزِيَادَتِهِمْ يَسْتَوِي ذَكَرُهُمْ وَأُنْثَاهُمْ فِي الاسْتِحْقَاقِ.

قَالَ الرَّافِعِيُّ: الصِّنْفُ الثَّالِثُ: الإِخْوَةُ والأَخَوَاتُ مِنَ الأمِّ، وللوَاحدِ مِنْهُمُ السُّدُسُ، ذكراً كأن أو أنثَى، وللاثْنَيْنِ فصَاعِداً الثُّلُثُ يُقَسَّمُ بَيْنَ ذُكُورِهِم وإناثِهِمْ بالسَّوِيَّةِ (?)، قَالَ الله تَعَالى: {وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ} [النساء: 12].

والمرادُ أختٌ أو اخٌ من الأُمِّ، وكَذَلِكَ هُوَ في قَرَاءَةِ أبنِ مَسْعُودٍ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ-.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015