الصُّلْبِ، في كلِّ تفصيلٍ، وَكَذَا في كُلِّ دَرَجَةٍ نَازِلَةٍ مَعَ درجةٍ عَالِيَّةٍ] (?) حَتَّى؛ إِذَا خَلَّفَ بنْتَ ابْنٍ وبنْتَ ابْنِ ابْنٍ، فللْعُليا النِّصْفُ، وللسفلى السُّدُسُ، ولوْ خَلَّفَ بنتَي ابْنِ وبنْتَ ابْنِ ابنٍ، فَلِبِنْتَيْ الابنِ الثُّلثَانِ، ولَيْسَ للسُّفْلَى شيْءٌ، إلاَّ أنْ يكُونَ في دَرَجَتِهَا أوْ أسْفَلَ مِنْهَا مَن يُعَصِّبُها.
وقولُهُ في الكِتَاب: "وتتَعَصَّبُ الأُنْثَى بأَخِيهَا، وَكَذَا بِذَكَرٍ هُوَ أسفَل مِنْهَا كابْنِ أخِيهَا أو ابْنِ ابْنِ أَخِيهَا، وإنْ سَفَلَ هَذَا بَعضُ صُوَرِ [التَّعْصِيبِ، ولَيْسَ يُشْتَرطُ أنْ يَكُونَ المُعَصِّبُ أَخاً أو ابْنَ أخٍ، بلْ قَدْ يكُونُ ابْنَ عَمِّهَا أو ابْنَ ابْنِ عَمِّها، كَمَا سَبَقَ.
قَالَ الفَرَضِيُّونَ: ولَيْسَ في الفَرائِضِ منْ يُعَصِّبُ أُخْتَهُ و] (?) عَمَّتَهُ وَعمَّةَ أبيهِ وجدهِ وبناتِ أَعْمَامِهِ، وبناتِ أَعْمَامِ أبيهِ، وَجَدِّهِ إِلاَّ المستغل (?) منْ أَولادِ الابْنِ، واللهُ أعلمُ.
قال الغَزَالِيُّ: (وَأَمَّا الإِخْوَةُ وَالأَخَوَاتُ) إِنْ كَانُوا لِأَبٍ وَأُمٍّ فَحُكمُهُمْ عِنْدَ الانْفِرَادِ حُكْمُ أَوْلاَدِ الصُّلْبِ، وَكَذَا الإِخْوَةُ وَالأَخَوَاتُ مِنَ الأَبِ إِذَا انْفَرَدُوا فَهُمْ كَإِخْوَةِ الأَبِ وَالأُمِّ، إِلاَّ في المَسْأَلَةِ المُشْتَرِكَةِ، وَهِيَ زَوْجٌ وَأُمٌّ وَأَخَوَانِ لِأُمٍّ وَأَخٌ لِأَبٍ وَأُمٍّ، فَلِلزَّوْجِ النِّصْفُ وَللأُمِّ السُّدُسُ وَلإِخْوَةِ الأُمِّ الثُّلُثُ، وَلاَ يَبْقَى لِلأخِ مِنَ الأَبِ وَالأمِّ شَيْءٌ فَيُشَارِكُ أَوْلاَدَ الأُمِّ بِقَرَابَةِ الأُمُومَةِ وَيُسْقِطُ إِخْوَةَ الأَب، وَلَوْ كَانَ بَدَلَهُ أَخٌ لِأَبٍ سَقَطَ وَلاَ يُشَارِكهُمْ إِذْ لاَ يُسَاوِيهِمْ في قَرَابَةِ الأُمِّ.
قَالَ الرَّافِعِيُّ: الإخْوَةُ والأخَوَاتُ: إمَّا أنْ يكونُوا مِنَ الأَبَوَيْن أو مِنَ الأبَ أوْ مِنَ الأَمِّ، فهُمْ ثلاَثَةُ أصنَافٍ، والصِّنْفَان الأَوَّلاَنِ: إمَّا أن يَنْفَرِدَ أَحَدُهُمَا أو يَجْتَمِعَا، فَأمَّا عِنْدَ انْفِرَادِهِم، فالإخْوَةُ والأَخَوَاتُ مِنَ الأَبَوَيْنِ كأولادِ الصُّلْبِ، فللذَّكَرِ الوَاحدِ جَمِيعُ المالِ، وكذَا الاثنَان فصَاعِداً، وإنْ ماتَ ولهُ أُخْتٌ، فلَها نِصْفُ مَا تَرَكَ، وإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ، فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ، وإنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالاً ونِسَاءً فلِلذَّكَرِ مِثلُ حِظِّ الأُنْثَيْينِ بنَصِّ القُرْآنِ.
والإخْوَةُ والأخَوَاتُ للأَبِ عِنْدَ الانْفِرَادِ كالْإخْوَةِ والأخَوَاتِ مِن الأبَوَيْنِ إلاَّ فِي المشرَّكَةِ (?)، وهِيَ: زَوْجٌ وأُمٌّ وأَخَوَانِ [لأم، وأخوان] لأبٍ وأمٍّ، فلِلزَّوْجِ النِّصْفُ،