[الجِهَتَيْنِ، والأُخْتُ، والزَّوْجَةُ، والمُعْتِقَةُ، وضَمَّ الشَّيْخُ أَبُو خَلفِ السُّلَميُّ إلى المذكورِينَ في الصِّنْفَينِ: عصَبَاتِ المُعْتِقِ، ومُعتِقِ المُعتِقِ، وهَذَا] (?) قريبٌ لفْظاً، فإنَّ اسْمَ المُعْتِقِ لا ينتَظِمُهُما، لكنْ لو فَتَحْنا هذا البابَ، لاحتَجْنَا إلَى ضَمِّ عصباتِ مُعْتِق المعتِق، ومُعْتِقِ مُعْتِق المُعْتِق، وهَكَذا إلَى ما لا يَتَناهَى، فإذَن المُرَادُ من المُعْتِقِ مَنْ صَدَرَ منه الإعتاقُ، وكُلُّ مَنْ يُتَوَسَّلُ بِهِ.
وإذَا اجْتَمَعَ الوارِثُونَ مِنَ الرجالِ لَمْ يَرِثْ منهمُ إلاَّ الأبُ، والابْنُ، والزَّوْجُ.
وإذا اجْتَمَتِ الوارِثاتُ مِنَ النِّسَاءِ، وَرِثَتْ منهُنَّ خَمْسٌ: البنتُ، وبنتُ الابن، والأُمُّ، والزوجَةُ، والأُخْتُ من الأبَوَيْنِ.
وإذا اجتمعَ من يُمْكِنُ اجتماعُهُمْ من الصِّنْفَينِ، ورثَ الأبَوانِ، والابْنُ، والبنْتُ، ومَنْ يُوجَدُ من الزِّوْجَيْنِ (?).
ومَن انْفَرَدَ مِنَ الرِّجَالِ؛ جازَه جَمِيع التَّركةِ؛ إلاَّ الزَّوْجَ، والأَخَ للأُمِّ، ومَنْ يقولُ بالرَّدِّ، لا يَسْتَثْنِي إلاَّ الزَّوْجَ.
ومَنِ انفردَتْ من النِّسَاءِ لم تَحُزْ جميعَ التركةِ إلاَّ المُعْتِقَةَ، ومَنْ يقولُ بالرَّدِّ يثبت لِكُلِّهِنَّ الحيازَة إلاَّ الزَّوْجَةَ (?).
وإذا تَوَغَّلْتُ الكتاب، عَرَفْتَ صِدْقَ هَذهِ الثلاثِ، ووجُوهها.
وأعْلَمْ أنَّ الفَصْلَ من أَصْله لبيان المُجْمَعِ عَلَى توريثِهِمْ مِنَ الرِّجَالِ والنِّسَاءِ، ثُمَّ