ولو قال: عَلَى أولادِي وأوْلاَدِ أوْلادِي، ثم عَلَى أولادِ أوْلاَدِ أولادِي، مقتضَاه الجمعُ أولاً، والترتيبُ ثانياً. ولو قال: علَى أولادِي، وأوْلاَدِ أَوْلاَدِي، ومن، ماتَ منْهم، فنصيبُه لأولادِهِ، فإذا ماتَ واحدٌ، كان نصيبُهُ لأولاده خاصَّةً، ويشاركون الباقِين فيما عدا نصيبَ أبِيهِمْ (?). ومن الصّور المذكورةِ في الكتَاب: إذا وقَفَ عَلَى الأَوْلاد، هل، يدخل فيه أَوْلاَدُ الأولادِ؟ فيه وجهان:

أصحُّهُمَا: وهو، المذكور في الكتابِ لا؛ لأنَّهُ يقع حقيقةً عَلَى أولاد الصُّلْب؛ ألا تَرى أنَّه ينتظم أن يُقَال: ليْسَ هذا وَلَدَه، وإنَّما هُوَ وَلَدُ وَلَدِهِ؟

والثاني: نعم؛ لقوله تعالى: {يَا بَنِي آدَمَ} [الأعراف: 27].

وفي "النهاية" ترتيب الخلاف في أولاد البنات علَى الخلاف في أولادِ البَنِينَ، وأولَى بعدم الدُّخُول؛ لأنَّ انتسابَهَم إلَى آبائهم، وهذا الخلافُ عند الإطْلاَق، وقد يقترن باللفظ ما يقتضي الجزمَ بخُرُوجهم، كما إذا قال: وقفتُ عَلَى أولادي، فإذا انقرضوا، فلأحفادِي الثُّلُثُ، والباقي للفقراءِ.

وكذا لو وَقَفَ علَى الأولاد، ولم يكنْ له إلاَّ أولادُ الأَوْلاَدِ.

ففي "التتمة" وغيرِها أنَّه يَجْعَلُ اللفْظُ عليهم؛ صيانةً لكلامِ المكلَّف عن الإلْغَاء (?)، ويجْرِي الخلافُ فيما إذا وقَف عَلَى أولاده، وأولادِ أولادِه، هل يدخل أولاد

طور بواسطة نورين ميديا © 2015