لا يجري في الجَص (?) وَالنُّورَةِ وغيرهما، واستبعدوا خلاف من خالف فيه.
وإذا كان كذلك فما الفرق بين الجص، والملح وكل واحد منهما ليس بتراب.
وقوله: "وبها يَصِيرُ ماء البحر مالحاً" ربما تجد في بعض النُّسَخَ ملحًا، ولا شك في أنه أفْصَحُ في اللغة قال الله تعالى: {وَهَذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ} (?) وورد المالح في لفظ الشافعي -رضي الله عنه- واعترض عليه معترضون، وزعموا أنه لا يصح في اللغة، واْجاب الأصحاب عنه وصححوه (?)، هذا أحد الفروع.
الثاني: الأوراق إذا تناثرت في الماء وتروح الماء بها من غير أن يعرض (?) لها عفونة واختلاط، فهذا ماء متغير بشيء مجاور فيبقى على طهوريته على أظهر القولين كما سبق، وإن تَعَفَّنَت واختلطت به ففيه ثلاثة أوجه:
أظهرهما: أنه لا يسلب الطهورية كالمتغير بالطين، والطُّحْلُبِ وسائر ما يعسر الاحتراز عنه.
والثاني: يسلب كسائر المتغيرات التي تلحق بالماء من خارج.
والثالث: وبه قال أبو زيد المَزوزِيُّ (?) لا يسلب التغير بالخَرِيفِيِّ لغلبة التَّنَاثِرُ في الخريف بخلاف الربيعي، ولأن الأوراق الخريفية قد امتصت الأشجار رطوبتها وقرب