أحدهما، وبه قال مالك: أنها بيع؛ لأنها نقل ملك بعوض بإيجاب وقبول، فأشبهت التَّولية.

وأصحهما: أنها فسخ، إذ لو كانت بيعاً لصحت مع غير البائع، وبغير الثمن.

وذهب بعضهم إلى أن القولين في لفظ الإِقَالة.

فأمَّا إذا قالا: تفاسخنا، فهو فسخ لا محالة.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015