وهذا أَوَانُ الفراغ من الطرف الأول، والشُّروع في الطرف الثاني، وهو الكلام في لزوم العقد وجوازه، ولا نناقش في إبداله لفظ الطرف هاهنا وبعده بالنظر، فالأمر فيه سهل.
وقوله: "الأصل في البيع اللُّزُوم، والخِيَار (?) عارض" ليس المراد منه عروض