أَخْبَرَنَا أَبُو سُلَيْمَانَ قَالَ:: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْمُكْتِبُ قَالَ: حَدَّثَنِي شُكْرٌ قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مُدْرِكٍ الْبَصْرِيُّ قَالَ: سَمِعْتُ حَرْمَلَةَ بْنَ يَحْيَى، يَقُولُ: قَالَ لِي ابْنُ وَهْبٍ: لَا تَعُدْ إِلَّا مَنْ يَعُودُكَ وَلَا تَشْهَدْ جَنَازَةَ مَنْ لَا يَشْهَدُ جَنَازَتَكَ وَلَا تُؤَدِّ حَقَّ مَنْ لَا يُؤَدِّي حَقَّكَ وَإِنْ عَدَلْتَ عَنْ ذَلِكَ، فَاشْتَرِ بِالْجَوْرِ فِي الْكَيْلِ " قَالَ الشَّيْخُ مِثْلُ هَذِهِ الْمُحَاسَبَةِ إِذَا كَانَ مِنَ الْأَئِمَّةِ وَأَهْلِ الْقُدْوَةِ فَإِنَّمَا يُرَادُ بِهِ التَّأْدِيبُ وَالتَّقْوِيمُ دُونَ الْمُكَافَأَةِ وَالْمُجَازَاةِ وَبَعْضُ هَذَا مِمَّا يُرَاضُ بِهِ بَعْضُ النَّاسِ وَيُصْلِحُ بِذَلِكَ مِنْ أَوَدِ أَخْلَاقِهِمْ وَقَدْ رُوِيَ فِيمَا يُشْبِهُ هَذَا الْمَعْنَى حَدِيثٌ مَرْفُوعٌ

طور بواسطة نورين ميديا © 2015