(ص 116/رقم 245) : «ولا نعلم أحداً من الصحابة، قال: لا يجتمع عليه العشر والخراج، ولا نعلمه من التابعين إلا شيء يروى عن عكرمة، رواه عنه رجل من أهل خراسان، يكنى أبا المنيب» .
ثالث عشر: استدل به بعض أهل العلم (?) على أن الواحد قد يراد به الجمع عند الإضافة، بينما استدل به أبو المواهب العكبري للحنابلة على أن قدر الخراج في جريب الحنطة والشعير قفيز ودرهم (?) ، قال: «خلافاً للشافعي في قوله: في جريب الحنطة أربعة دراهم، وفي جريب الشعير درهمان» (?) .
ثم ذكر الأدلة، ومن بينها: قوله محتجّاً لمذهبه:
«أنه يعضدها السنة ... » وذكر الحديث، قال: «ومعناه: ستمنع، وهذا يدل على القفيز» (?) .
رابع عشر: أخرج هذا الحديث كما قدمنا جماعة؛ منهم: الإمام أحمد، قال: حدثنا أبو كامل، حدثنا زهير، حدثنا سهيل، به.
وفي مطبوع «المسند» على إثره: «قال أبو عبد الرحمن: سمعت يحيى بن معين، وذكر أبا كامل، فقال: كنتُ آخذ منه ذا الشأن، وكان أبو كامل بغداديّاً من الأبناء» .
وهذه العبارة تحتاج إلى شرح، فالقائل أبو عبد الرحمن هو عبد الله بن الإمام أحمد، وصرح بذلك الخطيب في «تاريخ بغداد» (13/125) ، وأسند العبارة المذكورة إليه.