إن لم يجرح في الديانة» (?) .
وقال الحافظ في «فتح الباري» (2/537) في كلام على حديث من رواية الوليد بن مسلم: «وقد صرح بتحديث الأوزاعي له وبتحديث نافع للأوزاعي، فأمن تدليس الوليد وتسويته» ا. هـ. وقال (1/49) في حديث رواه الوليد بن مسلم عن الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير: «وسيأتي الحديث من وجه آخر عن الوليد، وفيه تصريحه وتصريح الأوزاعي بالتحديث» ا. هـ. وقال -أيضاً- (3/529) في سياق كلام على حديث رواه الوليد: حدثنا الأوزاعي، قال: حدثنا الزهري، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، قال: «في رواية مسلم عن زهير بن حرب، عن الوليد بسنده، حدثني أبو سلمة، حدثني أبو هريرة» ا. هـ. قلت: يريد الحافظ بذلك نفي علة تدليس الوليد وتسويته بالتصريح بالتحديث في طوال السند حتى الصحابي. وقال في «التلخيص الحبير» (2/43) على حديث لبقية: «إن سلم من وهم بقية ففيه تدليس التسوية؛ لأنه عنعن لشيخه» . قلت: الحديث هو: «من أدرك ركعة من صلاة الجمعة فليضف إليها أخرى ... » .
قال المعلِّمي -رحمه الله- في تعليقه على «الفوائد المجموعة» للشوكاني (ص 128) متعقباً الحافظ ابن حجر في قوله: «فهذا فيه التصريح من بقية بالتحديث، وهو ثقة إذا صرح بالتحديث» :
قال المعلمي: «أخشى أن يكون هذا خطأ، ومع ذلك فقد بقيت التسوية كما ذكره ابن حجر في آخر عبارته؛ لأن بقية ممن يفعلها» .
وقال شيخنا العلامة محدث العصر ناصر الدين الألباني -رحمه الله تعالى- في «السلسلة الضعيفة» (3/409) الحديث رقم (1253) : «وتدليس التسوية: هو أن يسقط من السند رجلاً من فوق شيخه، كأن يكون مثلاً بين