بمئة دينار للعبور إلى الشام (?) ، ثم يزيد آخر النهار» .
ثالثاً: أخرج عبد الرزاق في «المصنف» (11/373-374) ، والحاكم في «المستدرك» (4/504 رقم 20779) ، وابن عساكر في «تاريخ دمشق» (1/313-314) ، وابن العديم في «بغية الطلب» (1/367، 511) من طرق عن المسعودي، عن القاسم بن عبد الرحمن، قال: شكي إلى ابن مسعود الفرات، فقالوا: نخاف أن ينفتق علينا، فلو أرسلت من يَسْكُره (?) ، فقال عبد الله: «لا نَسْكُره، فوالله ليأتين على الناس زمان لو التمستم فيه ملء طست من ماءٍ ما وجدتموه، وليرجعنّ كل ماء إلى عنصره، ويكون بقية الماء والمسلمين بالشام» لفظ عبد الرزاق.
ولفظ الحاكم: «يوشك أن تطلبوا بفراتكم (?) هذا ماء فلا تجدونه ... » بنحوه.
ورجاله ثقات، إلا أنه منقطع.
وفي رواية الحاكم: «عن القاسم عن أبيه» ، وقال:
«صحيح الإسناد» ، ووافقه الذهبي، وأقرّهما شيخنا الألباني -رحمه الله تعالى- في «السلسلة الصحيحة» (3078) بقوله: