فائدة: مفهوم النكارة عند الأقدمين

القدامى «يستعملون كلمة (منكر) على تفرد الثقة بحديث ليس له متابعٌ ولا شاهدٌ، حتى ولو كان إماماً، وهو أمرٌ يخالفهم فيه جمهورُ النقّاد، لأنهم لا يعتبرونه منكراً، إلا إذا أوقع ذلك التفرد في نفوسهم شيئاً من الريبة» (?) .

قال الحافظ أبو بكر البِرْدِيجي: «إن المنكر هو الذي يحدّث به الرجل عن الصحابة، أو عن التابعين عن الصحابة، لا يعرف ذلك الحديث -وهو متن الحديث- إلا من طريق الذي رواه؛ فيكون منكراً» (?) .

والذي أُراه في هذا الباب أن هذا النوع من (الأحكام) لا ينبغي الجمود عليه، وأن ما يستجدّ من (أحداث) له صلة بفحص كلام الأئمة الأعلام، مع عدم مسّ (قواعد الاستنباط) و (قواعد الترجيح) و (قواعد التجريح) و (قواعد التخريج) ، فالقواعد هي هي، ولكن الحكم بـ (النكارة) وعدمها يتغيّر في مثل هذا النوع من شخص إلى شخص، إذ مردّها إلى (الملكة) ، وتختلف -أيضاً- من زمان إلى زمان (?) ، وقد يدرك (المتأخر) المتأهّل ما لا يدركه (المتقدّم)

طور بواسطة نورين ميديا © 2015