أخرجه من هذا الطريق: عبد الرزاق (6841) ، وأحمد في «مسنده» (1/382) ، والطيالسي (567) ، والدارمي (1/382) ، وأبو داود (1578) في الزكاة (باب في زكاة السائمة) ، والترمذي (622) في الزكاة (باب ما جاء في زكاة البقر) ، والنسائي في «المجتبى» (5/25-26) و (26) في الزكاة (باب زكاة البقر) وفي «الكبرى» (رقم 2230) ، ويحيى بن آدم في «الخراج» (رقم 228، 364) ، وابن الجارود (343) ، وابن حبان (4886) ، والدارقطني (2/102) ، والحاكم (1/398) ، والبيهقي (4/98 و 9/193) .
قال الترمذي: «هذا حديث حسن، وروى بعضهم هذا الحديث عن سفيان، عن الأعمش، عن أبي وائل، عن مسروق: أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذاً إلى اليمن، فأمره أن يأخذ. وهذا أصح» .
وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه.
وصححه ابن عبد البر في «التمهيد» (2/275) ، وقال: «روي هذا الخبر عن معاذ بإسناد متصل صحيح ثابت» .
وقال ابن القطان -كما في «نصب الراية» (2/347) -: «ولا أقول أن مسروقاً سمع من معاذ، إنما أقول: إنه يجب على أصولهم أن يحكم بحديثه عن معاذ -رضي الله عنه- بحكم حديث المتعاصرين اللذين لم يعلم انتفاء اللقاء بينهما، فإن الحكم فيه أن يحكم له بالاتصال عند الجمهور، وشرط البخاري وابن المديني: أن يُعلَمَ اجتماعُهما ولو مرة واحدة، فهما إذا لم يعلما لقاء أحدهما للآخر، لا يقولان في حديث أحدهما عن الآخر: منقطع، إنما يقولان: لم يثبت سماعُ فلان من فلان، فإذن ليس في حديث المتعاصرين إلا رأيان؛ أحدهما: أنه محمول على الاتصال. والآخر: أن يقال: لم يعلم اتصال ما بينهما. فأما الثالث: وهو منقطع؛ فلا.
أقول: معاذ -رضي الله عنه- توفي بالشام سنة 18هـ.