قلت: بل هذه استتابة بنص العلماء وليست إقامة حجة بدليل أن البخاري ساقه (?) تحت باب حكم المرتد والمرتدة واستتابتهم، وكذلك في كتاب نيل الأوطار وشرح منتفى الأخبار بوب المصنف أيضاً باب قتل المرتد واستشهد به (?).

قال الشوكاني واستدل بالحديث المذكور في الباب (أي: حديث علي) على أنه: يقتل الزنديق من غير استتابة، وتعقب بأنه وقع في بعض طرق الحديث أن أمير المؤمنين علياً -رضي الله عنه- استتابهم كما في الفتح من طريق عبد الله بن شريك العامري عن أبيه قال: قيل لعلي: إن هنا قوماً على باب المسجد يزعمون أنك ربهم. فدعاهم فقال لهم: ويلكم ما تقولون؟ فقالوا: أنت ربنا وخالقنا ورازقنا قال: ويلكم إنما أنا عبد مثلكم آكل الطعام كما تأكلون، وأشرب كما تشربون .. قال الحافظ: إن إسناد هذا صحيح (?). ا. هـ.

قلت: فهذه نصوص العلماء على أن هذه استتابة من الردة، وليست إقامة حجة لأنهم خرجوا عن الإسلام لا عن بصيرة فتشرع استتابتهم لأجل فيئهم إليه.

نقل الحافظ ابن حجر عن الإمام الطحاوي قال: قال الطخاوي: ذهب هؤلاء إلى أن حكم من ارتد عن الإسلام حكم الحربي الذي بلغته الدعوة فإنه يقاتل من قبل أن يدعى، قالوا: وإنما تشرع الاستتابة لمن خرج عن الإسلام، لا عن بصيرة فأما من خرج عن بصيرة فلا. ثم نقل عن أبي يوسف موافقتهم لكن قال: إن جاء مبادراً بالتوبة خليت سبيله ووكلت أمره إلى الله -تعالى (?) - ا. هـ.

قلت: فهذه نصوص العلماء أن المسلم الذي يخرج عن الإسلام بجهل أنه مرتد وغير معذور غير أنه تشرع استتابته من الردة.

قال القاضي عياض وقد أحرق علي بن أبي طالب -رضي الله عنه- من ادعى له الإلهية، وقد قتل عبد الملك بن مروان الحارث المتنبي وصلبه، وفعل ذلك غير واحد من الخلفاء والملوك بأشباههم، وأجمع علماء وقتهم على تصويب فعلهم والمخالف في ذلك من كفرهم كافر (?). ا. هـ.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015