والعَلَسِ (?)،
والأرزِ والذرةِ، وأنواعِ القطانيِّ الثمانيةِ (?): كالبَسِيلَةِ (?)، والجُلُبَانِ (?)، والحِمَّصِ، والتُّرْمُسِ (?)، والفولِ إلى غيرِ ذلك من أنواعِ القطانيِّ الثمانيةِ؛ لأن القطانيَّ ثمانيةُ أنواعٍ. وضابُطها: ما يَثْبُتُ فيه الربا من الفولِ والحِمَّصِ والتُّرْمُسِ واللوبيا والجُلُبَانِ والْجُلْجُلاَنِ (?)، والبَسِيلَةِ. أما الكِرْسِنَّةُ (?): فالمشهورُ في مذهبِ مالكٍ أنها لا زكاةَ فيها لأنها عَلَفٌ، خلافًا لأشهبَ من أصحابِ مَالِكٍ، إلا أن مشهورَ مذهبِ مَالِكٍ أن الكِرْسِنَّةَ