أما الذين قالوا: تجبُ في الحليِّ المباحِ زكاةٌ فاحتجوا أيضًا بأحاديثَ جاءت عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم، وبآثارٍ عن السلفِ، وبوضعِ اللغةِ، وبالقياسِ أيضًا (?).
أما وضعُ اللغةِ مِنْ حجةِ الأولينَ فقولُهم: إنه صلى الله عليه وسلم قال: «وَفِي الرِّقَّةِ (?) رُبُعُ الْعُشْرِ» (?) وقال: «لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوَاقٍ مِنَ الْوَرِقِ صَدَقَةٌ» (?). قالوا: والورقُ لا تُطْلَقُ إلا على الدراهمِ المنقوشةِ، ولا تطلقُ على الحليِّ. هذا من حجةِ الأولينَ بالوضعِ اللغويِّ.
وأما الذين قالوا: تجبُ الزكاةُ فيه فاحتجوا أيضًا بأحاديثَ جاءت عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم، وآثارٍ عن السلفِ، وبالقياسِ، وبوضعِ اللغةِ أيضًا.