جماعةٌ من العلماءِ. قالوا ووجهُه: أن اللَّهَ [مَا نَصَّ في المشركينَ] (?) إلا على القتلِ: {فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ} [التوبة: آية 5] وفي أهلِ الكتابِ قال: {حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ} [التوبة: آية 29] وفي المجوسِ ثَبَتَ أخذُ الجزيةِ منهم بالسنةِ. فالمشركونَ لهم السيفُ، وأهلُ الكتابِ لهم الجزيةُ بالقرآنِ، والمجوسُ لهم الجزيةُ بِالسُّنَّةِ، وبهذا قال جماعةٌ من العلماءِ منهم الشافعيُّ.

وقال مالكُ بنُ أنسٍ (رحمه الله) في جماعةٍ من العلماءِ: إنها تُؤْخَذُ من كُلِّ كافرٍ وَثَنِيًّا كان يعبدُ الأصنامَ أو مجوسيًّا، أو كتابيًّا، فتؤخذُ من جميعِ الكفارِ. هذا قولُ مالكٍ في طائفةٍ من العلماءِ.

وأقلُّ ما جاء في قَدْرِ الجزيةِ على الرجلِ من أهلِ الكتابِ دينارٌ (?).

قال جمهورُ العلماءِ: لاَ تُنْقَصُ الجزيةُ عن دينارٍ. وبعضُهم يقولُ: لاَ حَدَّ لَهَا، فما صَالَحَ عليه الإمامُ هو الذي يُؤْخَذُ.

وكان عمرُ بنُ الخطابِ أَخَذَ الجزيةَ من أهلِ الشامِ (?)، وَأَخَذَهَا من أهلِ السوادِ (?). وكان النبيُّ صلى الله عليه وسلم أَمَرَ معاذًا أن يأخذَ الجزيةَ من أهلِ اليمنِ من كُلِّ حَالِمٍ دينارًا (?).

والتحقيقُ أنها لاَ تُؤْخَذُ من الصبيانِ والنساءِ، بل من الرجالِ المقاتلينَ، كما دَلَّ عليه حديثُ معاذٍ: «خُذْ مِنْ كُلِّ حَالِمٍ دِينَارًا» (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015