التحقيق (?)، كما ثبت في الصحيح عن ابن أبي أوفى قال: «غَزَوْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَبْعَ غَزَوَاتٍ نَأْكُلُ الجَرَادَ» (?) وفي ابن ماجه: «كانَ أزْوَاجُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَهَادَيْنَ الجَرَادَ عَلَى الأَطْبَاقِ» (?).
وعامة العلماء على أن الجراد كالسمك، ميتته حلال، ولم نعلم مخالفًا في هذا إلا مالك بن أنس (رحمه الله) وأصحابه يقول: لا يؤكل الجراد إلا إذا ذُكّي بما يموت به. أي: ولو مات حَتْفَ أنْفِهِ فَهُوَ ميتة لا يؤكل (?).
واحتج جمهور العلماء بحديث ابن عمر المشهور: «أُحِلَّ لَنَا ميتتانِ وَدَمَانِ، أَمَّا الميتتانِ: فالسَّمَكُ وَالجَرَادُ، والدَّمَانِ: الْكَبِدُ وَالطِّحَالُ» (?).
ومالك يقول -وهو صادق-: إن هذا الحديث لم يأتِ من